الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الثامن
٧ ص
(٢)
كتاب الدين
٧ ص
(٣)
القسم الأوّل القرض
٩ ص
(٤)
تمهيد
٩ ص
(٥)
إيجاب القرض
١٣ ص
(٦)
قبول القرض
١٥ ص
(٧)
اشتراط النفع
١٦ ص
(٨)
شرائط المتعاقدين
١٩ ص
(٩)
إقراض المثليّ و القيميّ
٢٠ ص
(١٠)
ملك المقترض بالقبض
٢١ ص
(١١)
اشتراط الأجل
٢٤ ص
(١٢)
يجب على المديون نيّة القضاء
٢٥ ص
(١٣)
وجوب العزل و الإيصاء
٢٦ ص
(١٤)
جهل المقترض للمقرض
٢٧ ص
(١٥)
لا تصحّ قسمة الدين المشترك بين شريكين
٢٩ ص
(١٦)
بيع الدين بحالّ
٣١ ص
(١٧)
بيع الدين بزيادة و نقيصة
٣٥ ص
(١٨)
قضاء الذمّيّ دين المسلم
٤٠ ص
(١٩)
الدين المؤجّل و حجر المفلّس
٤١ ص
(٢٠)
الدين المؤجّل و موت المديون
٤٣ ص
(٢١)
لا تحلّ الدين بموت المالك
٤٤ ص
(٢٢)
انتزاع المالك للسلعة في الفلس
٤٥ ص
(٢٣)
غرماء الميّت سواء في تركته مع القصور
٤٩ ص
(٢٤)
القول في الأرش
٥٢ ص
(٢٥)
الإقرار حال التفليس بعين
٥٦ ص
(٢٦)
الإقرار حال التفليس بدين
٥٧ ص
(٢٧)
منع المفلّس من التصرّفات
٦٢ ص
(٢٨)
بيع أعيان الأموال و قسمتها
٦٧ ص
(٢٩)
ادّعاء الإعسار
٧٠ ص
(٣٠)
وجوب التكسّب
٧٣ ص
(٣١)
شروط الحجر على المديون
٧٦ ص
(٣٢)
ما يستثنى من بيع أموال المفلّس
٧٨ ص
(٣٣)
القسم الثاني دين العبد
٨٣ ص
(٣٤)
تمهيد
٨٣ ص
(٣٥)
اشتراط إذن المولى
٨٤ ص
(٣٦)
الاقتصار على محلّ الإذن
٨٧ ص
(٣٧)
حكم تعدّي العبد للمأذون فيه
٨٨ ص
(٣٨)
تخيّر المقرض للعبد غير المأذون له
٩٠ ص
(٣٩)
كتاب الرهن
٩٥ ص
(٤٠)
تعريف الرهن
٩٥ ص
(٤١)
إيجاب الرهن
١٠٢ ص
(٤٢)
قبول الرهن
١٠٤ ص
(٤٣)
اشتراط دوام الرهن
١٠٥ ص
(٤٤)
اشتراط الوكالة و الوصيّة
١٠٦ ص
(٤٥)
تماميّة الرهن بالقبض
١٠٧ ص
(٤٦)
بطلان الرهن بعد اشتراط القبض
١٠٩ ص
(٤٧)
لا يشترط دوام القبض
١١٣ ص
(٤٨)
يقبل إقرار الراهن بالإقباض
١١٤ ص
(٤٩)
دعوى الراهن المواطاة
١١٥ ص
(٥٠)
كون الرهن بيد المرتهن قبل العقد
١١٧ ص
(٥١)
عدم الحاجة إلى إذن جديد و مضيّ زمان
١١٩ ص
(٥٢)
إشاعة الرهن
١٢٣ ص
(٥٣)
الكلام في الشروط و اللواحق
١٢٧ ص
(٥٤)
الكلام في شروط الرهن
١٢٧ ص
(٥٥)
شرط الرهن أن يكون عينا
١٢٧ ص
(٥٦)
رهن المنفعة
١٢٩ ص
(٥٧)
رهن المنفعة
١٣١ ص
(٥٨)
رهن المدبّر
١٣٤ ص
(٥٩)
رهن الخمر و الخنزير
١٣٥ ص
(٦٠)
رهن الحرّ
١٣٧ ص
(٦١)
رهن ما لا يملكه الراهن
١٣٧ ص
(٦٢)
استعارة الراهن للرهن
١٣٨ ص
(٦٣)
يضمن الراهن لو تلف
١٤١ ص
(٦٤)
يصحّ رهن الأرض الخراجيّة
١٤٢ ص
(٦٥)
رهن الطير في الهواء
١٤٣ ص
(٦٦)
رهن السمك في الماء
١٤٤ ص
(٦٧)
رهن السمك في الماء
١٤٤ ص
(٦٨)
رهن الوقف
١٤٦ ص
(٦٩)
يصحّ الرهن في زمن الخيار
١٤٧ ص
(٧٠)
رهن العبد المرتدّ
١٤٨ ص
(٧١)
رهن مطلق الجاني
١٤٩ ص
(٧٢)
رهن ما يفسد سريعا
١٥١ ص
(٧٣)
شروط المتعاقدين
١٥٥ ص
(٧٤)
يصحّ رهن مال الطفل للمصلحة
١٥٦ ص
(٧٥)
أخذ الرهن للطفل
١٥٧ ص
(٧٦)
تعذّر الرهن
١٥٨ ص
(٧٧)
شروط الحقّ
١٦١ ص
(٧٨)
أمثلة الحقّ الثابت في الذمّة
١٦١ ص
(٧٩)
إمكان استيفاء الحقّ
١٦٧ ص
(٨٠)
زيادة الدين على الرهن و بالعكس
١٦٩ ص
(٨١)
أمّا اللواحق فمسائل
١٧٠ ص
(٨٢)
الاولى إذا شرط الوكالة في الرهن
١٧٠ ص
(٨٣)
الثانية يجوز للمرتهن ابتياعه من نفسه
١٧٥ ص
(٨٤)
الثالثة لا يجوز لأحدهما التصرّف فيه
١٧٧ ص
(٨٥)
الرابعة يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء
١٨٢ ص
(٨٦)
الخامسة لو باع أحدهما بدون الإذن
١٨٤ ص
(٨٧)
السادسة الرهن لازم من جهة الراهن
١٩٣ ص
(٨٨)
السابعة يدخل النماء المتجدّد في الرهن
١٩٨ ص
(٨٩)
الثامنة ينتقل حقّ الرهانة إلى الوارث بالموت
١٩٩ ص
(٩٠)
التاسعة لا يضمن المرتهن إلّا بتعدّ أو تفريط
٢٠٣ ص
(٩١)
العاشرة لو اختلفا في الحقّ المرهون به حلف الراهن
٢٠٧ ص
(٩٢)
الحادية عشر لو أدّى دينا و عيّن به رهنا
٢١٣ ص
(٩٣)
الثانية عشر الاختلاف فيما يباع به الرهن
٢١٦ ص
(٩٤)
كتاب الحجر
٢٢٣ ص
(٩٥)
أسباب الحجر ستة
٢٢٣ ص
(٩٦)
يمتدّ حجر الصغير حتّى يبلغ
٢٢٥ ص
(٩٧)
اختبار الرشد
٢٢٩ ص
(٩٨)
ما يثبت به الرشد)
٢٣٤ ص
(٩٩)
لا يصحّ إقرار السفيه بمال
٢٣٥ ص
(١٠٠)
تصرّف السفيه في المال
٢٣٦ ص
(١٠١)
توكّل السفيه لغيره
٢٣٧ ص
(١٠٢)
يمتدّ حجر المجنون حتّى يفيق
٢٣٩ ص
(١٠٣)
الولاية في مال الصغير و المجنون
٢٤٠ ص
(١٠٤)
الولاية في مال السفيه
٢٤١ ص
(١٠٥)
الحجر على العبد
٢٤٢ ص
(١٠٦)
المريض ممنوع ممّا زاد عن الثلث
٢٤٣ ص
(١٠٧)
المقتضي للحجر على السفيه
٢٤٥ ص
(١٠٨)
زوال الحجر بحكم الحاكم
٢٤٦ ص
(١٠٩)
حكم المعامل للسفيه عالما
٢٤٨ ص
(١١٠)
حكم الإيداع للسفيه و إعارته و إجارته
٢٥٠ ص
(١١١)
عدم ارتفاع الحجر عن السفيه بالبلوغ خمسا و عشرين سنة
٢٥١ ص
(١١٢)
عدم منع السفيه من الحجّ
٢٥٢ ص
(١١٣)
انعقاد يمين السفيه و تكفيره بالصوم
٢٥٣ ص
(١١٤)
عفو السفيه عن القصاص لا الدية
٢٥٥ ص
(١١٥)
كتاب الضمان
٢٥٩ ص
(١١٦)
تعريف الضمان
٢٦٠ ص
(١١٧)
شروط الضامن
٢٦١ ص
(١١٨)
القول في ضمان العبد
٢٦١ ص
(١١٩)
عدم اشتراط علم الضامن بالمستحقّ
٢٦٤ ص
(١٢٠)
عدم اشتراط علم الضامن بالغريم
٢٧٠ ص
(١٢١)
إيجاب الضمان
٢٧٢ ص
(١٢٢)
قبول الضمان
٢٧٤ ص
(١٢٣)
عدم اعتبار رضى الغريم
٢٧٦ ص
(١٢٤)
اشتراط ملاءة الضامن أو علم المضمون له
٢٧٩ ص
(١٢٥)
جواز كون الضمان حالّا و مؤجّلا
٢٨٠ ص
(١٢٦)
القول في المال المضمون
٢٨١ ص
(١٢٧)
ضمان درك ما يحدثه المشتري
٢٨٤ ص
(١٢٨)
إنكار المضمون له القبض
٢٨٩ ص
(١٢٩)
عدم تصديق المضمون عنه دفع الضامن
٢٩٧ ص
(١٣٠)
كتاب الحوالة
٣٠١ ص
(١٣١)
تعريف الحوالة
٣٠١ ص
(١٣٢)
اشتراط رضى الثلاثة
٣٠٣ ص
(١٣٣)
حكم قبول المحتال للحوالة على المليء
٣٠٧ ص
(١٣٤)
ظهور إعسار المحال عليه
٣٠٨ ص
(١٣٥)
يصحّ ترامي الحوالة و دورها
٣٠٩ ص
(١٣٦)
صحّة ترامي الضمان و دوره
٣١٠ ص
(١٣٧)
صحّة الحوالة بغير جنس الحقّ
٣١٢ ص
(١٣٨)
الحوالة بدين لواحد على دين على اثنين
٣١٧ ص
(١٣٩)
تعارض الأصل و الظاهر في الحوالة
٣٢٣ ص
(١٤٠)
كتاب الكفالة
٣٣١ ص
(١٤١)
تعريف الكفالة
٣٣٢ ص
(١٤٢)
شرط الكفالة
٣٣٢ ص
(١٤٣)
افتقار الكفالة إلى الإيجاب و القبول
٣٣٣ ص
(١٤٤)
ما يبرأ به الكفيل
٣٣٤ ص
(١٤٥)
امتناع الكفيل من التسليم
٣٣٦ ص
(١٤٦)
تعليق الكفالة
٣٤١ ص
(١٤٧)
حصول الكفالة بإطلاق الغريم قهرا
٣٤٥ ص
(١٤٨)
حكم ما لو كان الغريم قاتلا
٣٤٦ ص
(١٤٩)
لو غاب المكفول
٣٤٨ ص
(١٥٠)
ينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع العقد
٣٤٩ ص
(١٥١)
تعيين غير موضع العقد
٣٥٠ ص
(١٥٢)
إنكار الكفيل حقّ المكفول له
٣٥٠ ص
(١٥٣)
ادّعاء الكفيل إبراء المكفول له
٣٥٢ ص
(١٥٤)
تكفّل اثنين بواحد
٣٥٥ ص
(١٥٥)
التكفّل بواحد لاثنين
٣٥٧ ص
(١٥٦)
ما يصحّ التعبير به في العقد
٣٥٨ ص
(١٥٧)
بطلان الكفالة بموت المكفول
٣٦٣ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٥ - تعريف الرهن

[كتاب الرهن]

كتاب (١) الرهن

[تعريف الرهن]

(و هو (٢) وثيقة (٣) للدين)، و الوثيقة فعيلة بمعنى المفعول أي موثوق


الرهن تعريف الرهن‌

(١) خبر لمبتدإ مقدّر هو هذا.

الرهن: ما وضع وثيقة للدين، و قيل: الرهن لغة الحبس مطلقا، و كثيرا ما يطلق على الشي‌ء المرهون تسمية للمفعول باسم المصدر كالخلق بمعنى المخلوق (أقرب الموارد).

من حواشي الكتاب: الرهن في اللغة الثبوت و الدوام، يقال: رهن الشي‌ء إذا ثبت و دام، و منه نعمة راهنة، و يطلق على الحبس بأيّ سبب كان، قال اللّه تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمٰا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ أي محبوسة بما كسبت من خير و شرّ، و أخذ الرهن الشرعيّ من هذا المعنى أنسب إن افتقر إلى المناسبة من حيث إنّ الرهن يقتضي حبس العين عن مالكها (شرح الشرائع).

الراهن: الذي أرهن ماله.

المرتهن: آخذ الرهن.

المرتهن: كلّ ما احتبس به شي‌ء.

(٢) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الرهن.

(٣) الوثيقة: مؤنّث الوثيق، و- ما يعتمد به (أقرب الموارد).