الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٣ - إنكار المضمون له القبض
فيزداد (١) ما يضرب به (٢).
و لا فرق في هاتين (٣) بين كون الضامن متبرّعا و بسؤال (٤)، لأنّ فسخ (٥) الضمان يوجب العود على المديون على التقديرين (٦)، و مع الإفلاس ظاهر (٧).
و جعل بعضهم (٨) من صور التهمة أن يكون الضامن قد صالح على أقلّ (٩) من الحقّ،
(١) هذا متفرّع على ازدياد مال الضامن بشهادة الغريم، لأنّ المال إذا توفّر زاد سهم الغريم في مقابل التقسيم.
(٢) المراد ممّا يضرب به هو سهم الغرماء.
(٣) المشار إليه في قوله «هاتين» هو صورة إعسار الضامن مع عدم علم المضمون له بإعساره، و صورة الحجر على الضامن للفلس و للمضمون عنه عليه دين.
(٤) بأن يكون الضمان بالتماس المضمون عنه.
(٥) تعليل لعدم الفرق بين الضمان تبرّعا أو بسؤال المضمون عنه بأنّ المضمون له إذا فسخ الضمان في الصورة الاولى- و هو صورة إعسار الضامن- رجع على المديون في أخذ حقّه على التقديرين.
(٦) المراد من «التقديرين» هو كون الضمان تبرّعا و كونه بالتماس المضمون عنه.
(٧) يعني أنّ عدم الفرق بين هاتين الصورتين المبحوث عنهما في فرض الإفلاس ظاهر، فلا يحتاج إلى إيضاح، لأنّ المضمون عنه متّهم في شهادته بازدياد مال الضامن حتّى يزداد ما يضرب به بلا فرق بين كون الضمان تبرّعا أو بسؤال.
(٨) أي جعل بعض الفقهاء قسما ثالثا لصورة التهمة، و هو ما إذا صالح الضامن المضمون له، كما سيأتي.
(٩) يعني أنّ الضامن إذا صالح المضمون له على الدين الذي هو له على المديون بأقلّ