الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٣ - افتقار الكفالة إلى الإيجاب و القبول
[افتقار الكفالة إلى الإيجاب و القبول]
و يفتقر (١) إلى إيجاب (٢) و قبول (٣) بين الأوّلين (٤) صادرين على الوجه المعتبر (٥) في العقد اللازم.
(و تصحّ حالّة (٦) و مؤجّلة (٧))، أمّا الثاني (٨) فموضع وفاق، و أمّا الأوّل فأصحّ القولين، لأنّ (٩) الحضور حقّ شرعيّ لا ينافيه الحلول.
افتقار الكفالة إلى الإيجاب و القبول
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى عقد الكفالة. يعني أنّ الكفالة من العقود، فتحتاج إلى إيجاب و قبول.
(٢) و الإيجاب من الكفيل.
(٣) و القبول من المكفول له، و هو صاحب الحقّ.
(٤) المراد من «الأوّلين» هو الكفيل و المكفول له.
(٥) و الوجه المعتبر في العقد اللازم هو العربيّة و الماضويّة و تقدّم الإيجاب و غير ما ذكر على خلاف في بعضها.
صحّة الكفالة حالّة و مؤجّلة
(٦) المراد من كون الكفالة حالّة هو إحضار الكفيل للمكفول متى طلبه المكفول له بلا تأخير.
(٧) المراد من كون الكفالة مؤجّلة هو إحضار الكفيل للمكفول بعد أجل معيّن إذا طالبه المكفول له به.
(٨) المراد من «الثاني» هو كون الكفالة مؤجّلة، و هذه خلاف في صحّتها.
(٩) تعليل لكون صحّة الكفالة المؤجّلة أصحّ القولين بأنّ حضور المكفول حقّ شرعيّ عليه لا ينافيه كونه حالّا.