الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٠ - ما يصحّ التعبير به في العقد
مقتضى (١) العقد غير (٢) جيّد.
نعم (٣)، لو صرّح بإرادة الجملة من الجزءين (٤) اتّجهت الصحّة (٥) كإرادة (٦) أحد معنيي المشترك، كما أنّه (٧) لو قصد الجزء بعينه فكقصد (٨) الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه (٩).
و أمّا (١٠)
و أقول: فالأصل عدم اشتغال ذمّة الكفيل بالأحكام التي يقتضيها عقد الكفالة إذا شكّ في تحقّقها.
(١) و مقتضى عقد الكفالة هو وجوب إحضار المكفول على الكفيل.
(٢) خبر لقوله المتقدّم «حمل اللفظ».
(٣) استدراك عن قوله «حمل اللفظ ... غير جيّد». يعني لكن لو صرّح الكفيل بإطلاق اللفظين المذكورين و إرادة جميع أعضاء المكفول فالوجه هو الصحّة.
(٤) المراد من «الجزءين» هو الرأس و الوجه.
(٥) أي صحّة الكفالة.
(٦) تنظير لصحّة استعمال اللفظ الشائع إطلاقه على معنييه الحقيقيّ و المجازيّ في أحدهما إذا صرّح بإرادته على صحّة استعمال اللفظ المشترك بين معنيين في أحدهما مع التصريح بإرادته، كما إذا أطلق لفظ «العين» على الباصرة مع التصريح بإرادة هذا المعنى كأن يقول: رأيت عينا باكية.
(٧) يعني كما لو عبّر المتكلّم بلفظ الرأس و الوجه و قصد العضوين.
(٨) يعني أنّ قصد العضوين من الوجه و الرأس مثل قصد الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه مثل الكبد و القلب.
(٩) الضمير في قوله «بدونه» يرجع إلى الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه.
(١٠) من هنا أخذ الشارح ; في بيان حكم ما إذا أطلق اللفظ الذي يدلّ على عضو