الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٨ - استعارة الراهن للرهن
(الإجازة) من مالكه (١)، فإن أجازه (٢) صحّ على أشهر الأقوال من كون عقد الفضوليّ موقوفا مطلقا (٣)، و إن ردّه (٤) بطل.
[استعارة الراهن للرهن]
(و لو استعار (٥) للرهن صحّ (٦)).
ثمّ إن سوّغ له المالك الرهن كيف شاء (٧) جاز مطلقا (٨)، و إن أطلق (٩) ففي جوازه (١٠)
(١) فيكون الرهن بفعل الفضوليّ، فيكون متوقّفا على إجازة المالك، كما هو شأن غيره من العقود التي تحقّق بفعل الفضوليّ.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير الملفوظ يرجع إلى الرهن.
(٣) أي بلا فرق في عقد الفضوليّ الموقوف على الإجازة بين عقد الرهن و غيره.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير الملفوظ يرجع إلى الرهن. يعني لو ردّ المالك الرهن بطل.
استعارة الراهن للرهن
(٥) فاعله هو الضمير الراجع إلى الراهن. يعني لو استعار امرؤ ثوب غيره لأن يجعله رهنا لدين الدائن صحّت الاستعارة كذلك.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الاستعارة. فكما لا مانع من استعارة مال امرئ للانتفاع به كذلك لا مانع من استعارته للرهن.
(٧) بأن يقول له المالك: اجعله رهنا بأيّ نحو شئت، فإذا يجوز الرهن مطلقا.
(٨) أي جاز الرهن بأي مبلغ كان الدين و بأيّ مدّة طال الرهن.
(٩) بأن لم يصرّح المعير بالتعميم و لم يقل: كيف شئت، بل أطلق و قال: يجوز لك جعله رهنا للدين.
(١٠) أي في جواز الرهن كيف شاء.