الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٦ - اشتراط الوكالة و الوصيّة
و إطلاقه (١)، فيتسلّط عليه من حين القبول و القبض إن اعتبرناه (٢)، (فإن ذكر أجلا) للتصرّف (اشترط ضبطه (٣)) بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، أمّا لو شرطه (٤) للرهن بطل العقد (٥).
[اشتراط الوكالة و الوصيّة]
(و يجوز اشتراط الوكالة (٦)) في حفظ الرهن و بيعه (٧) و صرفه في
يمنع من أخذه بعد العقد بلا فصل.
من حواشي الكتاب: فلا يتسلّط المرتهن على الرهن ما لم ينقض الأجل و لو حصل القبض و القبول.
و المراد من تصرّف المرتهن و تسلّطه جواز منعه للراهن عن الانتفاع بالرهن و استعماله و نحو ذلك، و لو أطلق فيتسلّط المرتهن من حين القبول و القبض (الحديقة).
(١) بالرفع، عطف على قوله «تعليق الإذن». يعني و يجوز إطلاق الإذن في الرهن أيضا. و الضمير في قوله «إطلاقه» يرجع إلى الإذن.
(٢) الضمير الملفوظ الثاني في قوله «اعتبرناه» يرجع إلى القبض. أي إن اعتبرنا القبض في تحقّق الرهن.
(٣) أي اشترط في الأجل المشروط للتصرّف و أخذ الرهن أن يضبط بحيث لا يقبل الزيادة و لا النقصان.
(٤) الضمير الملفوظ في قوله «شرطه» يرجع إلى الأجل.
(٥) لاشتراط التنجّز في العقد، و ذكر الأجل كذلك ينافيه.
اشتراط الوكالة و الوصيّة
(٦) أي يجوز للراهن أن يشترط الوكالة للمرتهن و غيره في حفظ الوثيقة و بيعها و صرفها في إيفاء الدين.
(٧) الضميران في قوليه «بيعه» و «صرفه» يرجعان إلى الرهن.