الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٩ - ما يصحّ التعبير به في العقد
إحضار المكفول إلّا بإحضاره (١) أجمع.
و في غير البدن نظر (٢)، أمّا الوجه و الرأس فإنّهما و إن اطلقا على الجملة (٣)، لكن يطلقان (٤) على أنفسهما إطلاقا شائعا متعارفا إن لم يكن أشهر (٥) من إطلاقهما على الجملة (٦)، و حمل (٧) اللفظ المحتمل للمعنيين (٨) على الوجه المصحّح (٩) مع الشكّ في حصوله (١٠) و أصالة (١١) البراءة من
(١) يعني لا يمكن إحضار ثلث المكفول أو ربعه إلّا بإحضار المكفول بأجمعه.
(٢) أي و في الاكتفاء بالتعبير عن المكفول بغير البدن إشكال.
(٣) يعني أنّ الوجه و الرأس و إن اطلقا على جملة البدن، لكن إطلاقهما على أنفسهما أيضا إطلاق شائع بين العرف، فلذا لا يكفيان في صيغة الكفالة.
(٤) يعني أنّ الوجه و الرأس كثيرا ما يستعملان و يراد منهما معنى أنفسهما حقيقة.
(٥) يعني أنّ إطلاقهما على أنفسهما حقيقة أشهر من إطلاقهما على جميع الأعضاء مجازا.
(٦) أي على جميع الأعضاء.
(٧) هذا مبتدأ، خبره قوله «غير جيّد».
(٨) المراد هو المعنى الحقيقيّ و المعنى المجازيّ.
(٩) بصيغة اسم المفعول، أي على الوجه الذي يقال بصحّته في الاستعمالات.
(١٠) الضمير في قوله «حصوله» يرجع إلى الوجه المصحّح.
(١١) بالجرّ، عطف على مدخول «مع» في قوله «مع الشكّ». أي و مع أصالة البراءة ممّا يقتضيه العقد.
قال السيّد كلانتر في تعليقته: أنّ نفس الشكّ في المراد كاف في عدم جواز هذا الحمل، مضافا إلى وجود أصل موضوعيّ في المقام، و هي أصالة عدم ترتّب مقتضى العقد، و هو وجوب إحضار المكفول على الكفيل.