الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٥ - السادسة الرهن لازم من جهة الراهن
بالنسبة أوجه.
و يظهر من العبارة (١) بقاؤه أجمع، و به (٢) صرّح في الدروس.
و لو شرط كونه رهنا على المجموع (٣) خاصّة تعيّن الأوّل (٤)، كما أنّه لو جعله رهنا على كلّ جزء منه (٥) فالثاني.
و حيث يحكم بخروجه (٦) عن الرهانة (فيبقى أمانة في يد المرتهن) مالكيّة (٧)
ج: خروج الرهن بمقدار ما أوفاه، بمعنى أنّه لو أوفى نصف الدين فكّ نصف الرهن أو ثلثه فثلثه و هكذا.
(١) يعني يظهر من عبارة المصنّف ; حيث قال «حتّى يخرج عن الحقّ» بقاء جميع الرهن حتّى يوفي جميع الدين، لأنّ قوله «الحقّ» اللام فيه للاستغراق.
(٢) أي بما يظهر من عبارة المصنّف هنا صرّح في كتابه (الدروس).
(٣) يعني لو شرط الراهن كون الرهن في مقابل مجموع الحقّ لا فيما بقي بعد أداء البعض تعيّن القول الأوّل، و هو خروجه عن الرهن جميعا.
(٤) و هو خروج الرهن أجمع.
(٥) بأن جعل الراهن الرهن في مقابل كلّ جزء من الدين، فإذا يتعيّن بقاؤه إلى أن يوفي الجميع. و المراد من «الثاني» هو البقاء أجمع.
(٦) الضمير في قوله «بخروجه» يرجع إلى الرهن.
(٧) يعني أنّ الرهن إذا خرج عن الرهانة بقي في يد المرتهن أمانة مالكيّة، و حكمها عدم وجوب تسليمه إلّا مع مطالبة المالك في مقابل الأمانة الشرعيّة التي حكمها وجوب تسليمها إلى مالكها فورا.
من حواشي الكتاب: و الرهن يبقى في يد المرتهن بعد انفساخ الرهن أمانة مالكيّة