الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٥ - التاسعة لا يضمن المرتهن إلّا بتعدّ أو تفريط
لا دخل لها (١) في ضمان القيميّ.
فالأقوى الأوّل (٢) مطلقا (٣).
هذا (٤) إذا كان الاختلاف بسبب السوق (٥) أو نقص (٦) في العين غير مضمون، أمّا لو نقصت العين بعد التفريط (٧) بهزال و نحوه (٨)، ثمّ تلفت اعتبر أعلى (٩) القيم المنسوبة (١٠) إلى العين
من حين التلف إلى حين الحكم بأنّ مطالبة الراهن المرتهن بقيمة الرهن لا دخل لها في الضمان، لأنّ المرتهن صار ضامنا بمجرّد التلف قبل المطالبة، فلا معنى لكون المطالبة موجبة للضمان.
(١) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى المطالبة.
(٢) المراد من «الأوّل» هو القول بضمان قيمة يوم التلف، كما مرّ في عبارة المصنّف ;.
(٣) أي سواء كان قيمته يوم التلف أعلى أو أنقص أو مساوية بقيمة يوم القبض (الحديقة).
(٤) المشار إليه في قوله «هذا» هو قوله «فالأقوى الأوّل». يعني أنّ كون القول الأوّل أقوى إنّما هو فيما إذا كان الاختلاف بسبب السوق أو بسبب نقص في العين عارض من قبل اللّه تعالى غير مضمون.
(٥) كما إذا زادت قيمته أو نقصت من جهة السوق و البيع و الشراء.
(٦) أي بسبب عروض نقص في العين غير مضمون مثل النقص العارض في الرهن بسبب من اللّه تعالى بأن يوجد فيه المرض الموجب لنقص قيمته.
(٧) يعني فلو حصل النقص في قيمة الرهن بهزاله بعد تفريط المرتهن، ثمّ انجرّ إلى التلف حكم بأعلى القيم من حين التفريط إلى يوم التلف.
(٨) أي نحو الهزال.
(٩) بالرفع تقديرا، نائب الفاعل لقوله «اعتبر».
(١٠) بالجرّ، صفة لقوله «القيم» جمع القيمة.