الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٤ - الاولى إذا شرط الوكالة في الرهن
كافيا في تحقّقه (١) كالوكالة (٢) على ما حقّقه (٣) المصنّف من أنّه (٤) يصير كجزء (٥) من الإيجاب و القبول يلزم (٦) حيث يلزمان.
و لمّا كان (٧) الرهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله (٨) كذلك (٩)
بخلاف ما إذا احتاج إلى عقد آخر مثل شرط العتق في ضمن عقد، فإنّه يحتاج إلى صيغة العتق، و لا يكفي العقد المشروط فيه في تحقّقه، و قد ذكر المصنّف ; سرّ ذلك في كتاب المتاجر في بحث خيار الاشتراط في الفصل التاسع، راجع إن شئت.
(١) أي في تحقّق الأمر المشروط.
(٢) أي كشرط الوكالة.
(٣) أي في كتاب المتاجر في بحث خيار الاشتراط في الفصل التاسع.
(٤) يعني أنّ الشرط الذي يكون العقد المشروط فيه كافيا في تحقّقه يصير كجزء من الإيجاب و القبول.
أقول: مثاله هو قول البائع: بعتك هذا بهذا بشرط أن أكون وكيلك على كذا، فإنّ ذلك يكفي في تحقّق عقد الوكالة، لأنّه من قبيل شرط النتيجة، فلا يحتاج إلى إجراء عقد الوكالة بعده، بخلاف ما إذا كانت الوكالة شرط فعل كقول البائع: بعتك هذا بهذا بشرط أن اوكّلك في كذا، فإنّ الوكالة في الفرض الأخير لا تتحقّق إلّا بإنشائها بعقد جديد.
(٥) فالأمر المشروط يكون جزء من الإيجاب و القبول في العقد المشروط فيه ذلك.
(٦) أي يلزم الأمر المشروط بلزوم الإيجاب و القبول في العقد المشروط فيه.
(٧) هذه نتيجة المقدّمة المذكورة، فإذا كان الإيجاب من قبل الراهن لازم الوفاء به كان الشرط أيضا مثله من حيث كونه لازم العمل به.
(٨) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الراهن.
(٩) أي لازم.