الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦١ - أمثلة الحقّ الثابت في الذمّة
و المعتبر وجودها (١) غالبا.
[شروط الحقّ]
(و أمّا الحقّ (٢) فيشترط ثبوته في الذمّة (٣)) أي استحقاقه (٤) فيها و إن لم يكن مستقرّا (٥).
[أمثلة الحقّ الثابت في الذمّة]
(كالقرض (٦) و ثمن المبيع) و لو في (٧) زمن الخيار.
أقول: لا يخفى أنّ المذكور في باب الشهادات هو عدم قدح ارتكاب الصغائر في العدالة كالكبائر، فإنّ ارتكاب الكبائر ينافي العدالة.
(١) الضمير في قوله «وجودها» يرجع إلى العدالة. يعني لا يعتبر دوام العدالة، بل المعتبر في المقام هو وجودها في أغلب الأوقات.
شروط الحقّ
(٢) من هنا أخذ المصنّف ; في بيان الحقّ الذي يؤخذ له الرهن بعد بيان شرائط المتعاقدين، فقال: يشترط ثبوت حقّ المرتهن في ذمّة الراهن ليصحّ الرهن، فما لم يثبت لم يصحّ الرهن.
(٣) أي في ذمّة الراهن.
(٤) الضمير في قوله «استحقاقه» يرجع إلى الحقّ، و في قوله «فيها» يرجع إلى الذمّة.
(٥) كما إذا باع زيد من عمرو متاعا بألف و اشترط الخيار لنفسه، ثمّ أخذ الرهن من عمرو في مقابل الثمن الذي ثبت في ذمّته غير مستقرّ، لأنّ للبائع فسخ البيع، فلا يستقرّ الثمن بالأخير في ذمّة المشتري.
أمثلة الحقّ الثابت في الذمّة
(٦) هذا مثال للحقّ المستقرّ في ذمّة الراهن باقتراضه من المرتهن.
(٧) و هذا مثال للحقّ الغير المستقرّ، و قد تقدّم تفصيله في المثال المذكور في الهامش ٥