الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٤ - انعقاد يمين السفيه و تكفيره بالصوم
العهد (١) و النذر، و إنّما ينعقد ذلك (٢) حيث لا يكون متعلّقه المال، ليمكن الحكم بالصحّة، فلو حلف أو نذر أن يتصدّق بمال لم ينعقد نذره (٣)، لأنّه (٤) تصرّف ماليّ.
هذا (٥) مع تعيّنه، أمّا لو كان مطلقا (٦) لم يبعد أن يراعى في إنفاذه (٧) الرشد.
اليمين مؤنّث سماعا.
(١) يعني و كذا ينعقد عهد السفيه و نذره.
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من العهد و النذر و اليمين. يعني يشترط في انعقاد ما ذكر من أفعال السفيه أن لا يكون متعلّقا بالمال، فإذا نذر أو عقد أن يصوم فلا مانع من نذره أو عهده، لكن لو علّقه على المال- كما إذا نذر أن يعطي مالا- لم ينعقد نذره و كذلك عهده.
(٣) الضمير في قوله «نذره» يرجع إلى السفيه.
(٤) يعني أنّ كلّ واحد من النذر و العهد المتعلّقين بالمال من قبيل تصرّف ماليّ، فلا يجوز من السفيه.
(٥) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم انعقاد عهد السفيه و نذره. يعني أنّ عدم انعقاد العهد و النذر إنّما هو في صورة كونهما معيّنين، مثل ما إذا عهد أو نذر أن يتصدّق على زيد بألف في يوم الجمعة فإنّهما لا ينعقدان.
(٦) مثل ما إذا عهد أو نذر أن يتصدّق بألف مطلقا، فلا يبعد إذا مراعاة الرشد في انفاذه.
(٧) الضمير في قوله «إنفاذه» يرجع إلى كلّ واحد من العهد و النذر.