الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٥ - منع المفلّس من التصرّفات
على جواز الفسخ بالعيب و إن زاد القيمة، فضلا (١) عن الغبطة فيه (٢).
و شمل التصرّف (٣) في أعيان الأموال ما (٤) كان بعوض (٥) و غيره (٦)، و ما (٧) تعلّق بنقل العين (٨) و المنفعة (٩).
و خرج به (١٠) التصرّف في غيره (١١)
المذكور في كلام المصنّف ;، و هو أنّ الإجماع قائم على جواز خيار العيب و إن كان العيب موجبا لزيادة القيمة مثل الخصاء و الجبّ في العبد الموجبين لزيادة قيمته، لرغبة الناس فيه، حيث إنّه بهذا الوصف مأمون على الأعراض.
(١) يعني أنّ زيادة قيمة المعيب لا تمنع من الخيار، فلا تجب رعاية المصلحة بطريق أولى.
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المعيب.
(٣) يعني أنّ قول المصنّف ; «و يمنع المفلّس من التصرّف في أعيان أمواله» يشمل التصرّفات التي تكون مع العوض مثل البيع و غيره مثل الهبة غير المعوّضة.
(٤) بالنصب محلّا، مفعول لقوله «شمل».
(٥) و هو التصرّف في عين المال في مقابل عوض، و أمثلته كثيرة.
(٦) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى العوض.
و المراد هو مثل الصلح بلا عوض و الهبة كذلك.
(٧) هذا أيضا منصوب محلّا، مفعول ثان لقوله «شمل». يعني أنّ منع المفلّس من التصرّف في عين أمواله يشمل نقله العين أو المنفعة إلى الغير.
(٨) كالبيع الموجب لنقل العين.
(٩) كالإجارة الموجبة لنقل المنفعة.
(١٠) الضمير في قوله «به» يرجع إلى المنع من التصرّف في عين أموال المفلّس.
(١١) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى أعيان الأموال، و التذكير باعتبار لفظ الأعيان.