الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٣ - منع المفلّس من التصرّفات
و كذا (١) لو ظهر له عيب فيما اشتراه سابقا فله الفسخ به (٢).
و هل يعتبر في جواز الفسخ الغبطة (٣) أم يجوز اقتراحا (٤)؟ الأقوى الثاني (٥)، نظرا إلى أصل الحكم (٦) و إن تخلّفت الحكمة (٧).
و قيل: تعتبر الغبطة في الثاني (٨)
و المراد من قوله «أمر سابق» هو عقد البيع قبل الحجر.
و الحاصل هو أنّ الخيار أثر للعقد السابق على الحجر، فلا مانع من إعماله.
(١) أي و مثل جواز التصرّف بالخيار المجعول هو تصرّف المفلّس بإعمال خيار العيب بعد الحجر، فإذا اشترى متاعا قبل الحجر و ظهر فيه عيب حال الحجر جاز له أن يفسخ المعاملة السابقة على الحجر.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى العيب.
(٣) الغبطة- بالكسر-: حسن الحال، و- المسرّة، و- تمنّى نعمة على أن لا تحوّل عن صاحبها (أقرب الموارد).
و المراد هنا المصلحة. يعني هل يعتبر في التصرّف المفلّس بالخيار وجود مصلحة للغرماء أم لا؟
(٤) اقترح الخطبة: ارتجلها، و- الشيء: استنبطه من ذات نفسه من غير سماع، و- اجتباه و اختاره، و- الأمر: ابتدعه من غير سبق مثال (أقرب الموارد).
(٥) و هو الفسخ اقتراحا بلا سبب له.
(٦) المراد من «أصل الحكم» هو تشريع الخيار للمفلّس.
(٧) فإنّ حكمة الخيار هي المصلحة، و هي ليست علّة لجعل حكم الخيار حتّى ينتفي بانتفائها.
(٨) يعني قال بعض باعتبار المصلحة في جواز إعمال خيار العيب، فبدونها لا يجوز، سواء كان في الفسخ ضرر أم تساوي الفسخ و عدمه.