الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٠ - الولاية في مال الصغير و المجنون
(يفيق) و يكمل عقله (١).
[الولاية في مال الصغير و المجنون]
(و الولاية في مالها) أي الصغير و المجنون (للأب و الجدّ) له (٢) و إن علا.
(فيشتركان (٣) في الولاية) لو اجتمعا (٤)، فإن اتّفقا (٥) على أمر نفذ، و إن تعارضا قدّم عقد السابق (٦)، فإن اتّفقا (٧) ففي بطلانه أو ترجيح الأب أو الجدّ أوجه (٨)، (ثمّ الوصيّ (٩)) لأحدهما مع فقدهما،
(١) الضمير في قوله «عقله» يرجع إلى المجنون.
الولاية في مال الصغير و المجنون
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الأب. يعني أنّ الجدّ للأب أيضا له الولاية، بخلاف الجدّ للأمّ.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الأب و الجدّ.
(٤) يعني أنّ الجدّ و الأب لو اجتمعا اشتركا في الولاية.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الأب و الجدّ.
(٦) فلو سبق أحدهما إلى التصرّف قدّم على الآخر.
(٧) أي فإن لم يسبق أحدهما الآخر، بل وقع تصرّفهما معا و مقارنا- مثل أن يبيع أحدهما ماله من زيد و الآخر من عمرو معا و مقارنا- ففيه ثلاثة أوجه:
أ: بطلان تصرّف كليهما، لقبح الترجيح بلا مرجّح.
ب: ترجيح تصرّف الأب على تصرّف الجدّ.
ج: ترجيح تصرّف الجدّ على تصرّف الأب، لأنّ للجدّ ولاية على نفس الأب أيضا، بخلاف العكس.
(٨) مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «ففي بطلانه».
(٩) الثالث ممّن له الولاية في مال الصغير و المجنون هو الوصيّ للأب أو الجدّ مع فقدهما.