الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٥ - ما يبرأ به الكفيل
يده (١) عليه، لقوّة (٢) المكفول و ضعف المكفول له، و في المكان (٣) المعيّن إن بيّناه في العقد، و بلد (٤) العقد مع الإطلاق، (و عند الأجل (٥)) أي بعده (٦) إن كانت مؤجّلة، (أو في الحلول (٧)) متى شاء إن كانت حالّة و نحو ذلك (٨).
فإذا سلّمه كذلك (٩) برئ، فإن امتنع (١٠) سلّمه إلى الحاكم و برئ
(١) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى المكفول له، و في قوله «عليه» يرجع إلى المكفول.
(٢) تعليل لعدم إمكان وضع يد المكفول له على المكفول بأنّه إمّا لكون المكفول قويّا أو لكون المكفول له ضعيفا.
(٣) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقول المصنّف ; «بتسليمه». بمعنى كون التسليم في المكان المعيّن الذي بيّناه في العقد.
(٤) بالجرّ، عطف على مدخول «في» الجارّة في قوله «في المكان». يعني يبرأ الكفيل بتسليم المكفول للمكفول له في بلد عقد الكفالة لو كان مطلقا.
(٥) أي يبرأ بتسليم المكفول للمكفول له عند الأجل الذي بيّناه.
(٦) أي بعد الأجل، لأنّ الأجل يصدق بعد تحقّقه، كما هو الحال في سائر الآجال، مثلا تجب الصلاة عند الزوال أي بعده.
(٧) يعني يبرأ الكفيل بتسليمه المكفول، في زمان شاء فيه المكفول له إحضار المكفول لو كانت الكفالة حالّة غير مؤجّلة.
(٨) أي و نحو اشتراط إحضار المكفول في الزمان و المكان المشروطين في العقد هو اشتراط غيرهما مثل إحضار المكفول على حالة مخصوصة كالركوب أو المشي أو غيرهما.
(٩) المشار إليه في قوله «كذلك» هو تسليم المكفول تسليما تامّا، كما فصّله الشارح ;.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى المكفول له. يعني لو امتنع المكفول له من تسلّم المكفول و قبضه سلّمه الكفيل إلى الحاكم و برئت ذمّته.