الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٩ - زيادة الدين على الرهن و بالعكس
بنفسه أو بغيره، لإمكان استيفائها (١) حينئذ من الرهن، فانّ الواجب تحصيل المنفعة على أيّ وجه اتّفق (٢).
[زيادة الدين على الرهن و بالعكس]
(و تصحّ زيادة الدين (٣) على الرهن)، فإذا استوفى الرهن بقي الباقي (٤) منه متعلّقا بذمّته (٥).
(و زيادة الرهن (٦) على الدين)، و فائدته سعة الوثيقة، و منع الراهن من التصرّف في المجموع، فيكون باعثا على الوفاء، و لإمكان (٧) تلف بعضه، فيبقى الباقي حافظا للدين.
المباشرة بنفسه، بل للخياطة بنفسه أو بغيره و أخذ الرهن للخياطة صحّ الرهن، لإمكان استيفاء الخياطة من الرهن بمعنى أنّه إذا لم تتحصّل الخياطة من الراهن أمكن استيفاؤها من الرهن بأن يعطي المستأجر الرهن غيره و يحصّل الخياطة منه.
(١) الضمير في قوله «استيفائها» يرجع إلى الخياطة.
(٢) سواء حصلت المنفعة بمباشرة الراهن نفسه أم غيره.
زيادة الدين على الرهن و بالعكس
(٣) مثل أن يأخذ الرهن الذي قيمته ألف للدين الذي مقداره ألفان.
(٤) أي الباقي من الدين. و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الدين.
(٥) الضمير في قوله «بذمّته» يرجع إلى الراهن.
(٦) أي و كذا يجوز زيادة الرهن على الدين مثل أن يكون الدين ألفا و تكون قيمة الرهن ألفين، و فائدة الرهن كذلك كون الوثيقة أوسع من الدين أوّلا، و منع الراهن من التصرّف في مجموع الرهن ثانيا، فيوجب الرهن الكذائيّ الإيفاء بالدين سريعا.
(٧) هذا تعليل آخر لصحّة الرهن كذلك. و الضمير في قوله «بعضه» يرجع إلى الرهن.