الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٤ - المريض ممنوع ممّا زاد عن الثلث
للأخبار (١) الكثيرة الدالّة عليه منطوقا (٢) و مفهوما (٣).
و قيل (٤): يمضي من الأصل للأصل (٥)، و عليه (٦) شواهد من الأخبار (٧).
(١) يعني أنّ المستند للقول الأقوى هو الأخبار الكثيرة الدالّة عليه إمّا منطوقا أو مفهوما.
(٢) من جملة الأخبار الدالّة على القول الأقوى منطوقا ما نقلت في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن عطيّة الوالد لولده، فقال: أمّا إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، و أمّا في مرضه فلا يصحّ (الوسائل: ج ١٣ ص ٣٨٤ ب ١٧ من أبواب كتاب الوصايا ح ١١).
(٣) و الرواية الدالّة على القول الأقوى مفهوما أيضا منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن جرّاح المدائنيّ قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن عطيّة الوالد لولده يبيّنه، قال: إذا أعطاه في صحّته جاز (المصدر السابق: ح ١٤).
(٤) القائل هو الشيخ في كتاب النهاية و الشيخ المفيد و ابن إدريس رحمهم اللّه كما في شرح الشرائع، فإنّهم يقولون بنفوذ منجّزات المريض من أصل ماله، و استندوا في ذلك إلى الأخبار و الأصل.
(٥) لعلّ المراد من «الأصل» هو استصحاب سلطنته حال الصحّة، أو المراد هو أصالة سلطنته على ما فعله، كما صرّح بهذا الأخير صاحب الحديقة.
(٦) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ما قيل. يعني أنّ الدليل لهذا القول هو الأصل و الأخبار.
(٧) و المراد من الأخبار الدالّة على القول بنفوذ منجّزات المريض من الأصل هو الروايات المنقولة في كتاب الوسائل، ننقل اثنتين منها:
الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يكون له الولد أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع ما شاء به إلى