الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩١ - الخامسة لو باع أحدهما بدون الإذن
و عوض جزء فائت (١)، و المهر على التقديرين (٢) عوض الوطء.
و لا يشكل (٣) بأنّ البكارة إذا اخذ أرشها صارت ثيّبا، فينبغي أن يجب مهر الثيّب، لأنّه (٤) قد صدق وطؤها بكرا و فوّت منها جزء (٥)، فيجب عوض كلّ منهما (٦)، لأنّ أحدهما (٧) عوض جزء، و الآخر (٨) عوض منفعة.
(و إن طاوعته (٩) فلا شيء)،
و العشر، و هو أنّ أرش البكارة حقّ جناية حاصلة من المرتهن على الأمة البكر.
(١) المراد من الجزء الفائت هو بكارة الأمة.
(٢) أي على تقدير كون الأمة بكرا و ثيّبا. يعني أنّ المهر على التقديرين يكون في مقابل الوطي و عوضا عنه، فلا دخل له في شأن البكارة الزائلة.
(٣) حاصل الإشكال هو أنّ الأمة البكر إذا أخذ أرش بكارتها صارت ثيّبا، فكيف يجب بعد ذلك مهر مثل البكر؟!
(٤) هذا جواب عن الإشكال المذكور بأنّ البكر إذا وطئت صدق على وطيها أنّه وطي بكر، فيجب على الواطئ مهر مثل البكر.
(٥) يعني و أيضا أنّ الواطئ مع أنّه يصدق عليه أنّه وطي جارية بكرا كذلك يصدق عليه أنّه فوّت جزء منها، فيجب عليه أرشه.
و المراد من الجزء الفائت هو بكارة الأمة، و قد مرّت الإشارة إليه فيما سبق من الهامش ١ من هذه الصفحة.
(٦) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الجزء الفائت و مهر المثل.
(٧) و هو أرش البكارة.
(٨) و هو مهر المثل.
(٩) فاعله هو الضمير الراجع إلى الأمة المرهونة، و الضمير الملفوظ يرجع إلى المرتهن،