الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٢ - تعليق الكفالة
(إن لم احضره (١) إلى كذا كان (٢) عليّ كذا صحّت الكفالة أبدا و لا يلزمه المال المشروط).
(و لو قال (٣): عليّ (٤) كذا إن (٥) لم احضره لزمه (٦) ما شرطه من المال إن لم يحضره) على المشهور.
و مستند الحكمين (٧)
بحيث قدّم الشرط على الجزاء بقوله: إن لم احضره إلى كذا كان عليّ كذا صحّت الكفالة أبدا و لم يجب على عهدته الجزاء، و هو المال.
(١) الضمير الملفوظ في قوله «لم احضره» يرجع إلى المكفول، و اللفظ هذا يقرأ بصيغة المتكلّم وحده من باب الإفعال.
(٢) جزاء لقوله: إن لم احضره.
(٣) و هذه صورة اخرى من الصيغتين المعلّقتين، و هي قول الكفيل: عليّ كذا إن لم احضره.
و لا يخفى أنّ الجزاء قدّم في هذه الصيغة على الشرط، بخلاف الاولى.
(٤) جزاء مقدّم.
(٥) شرط متأخّر.
(٦) الضمير في قوله «لزمه» يرجع إلى الكفيل. يعني أنّ الكفيل لو أجرى الصيغة بتقديم الجزاء على الشرط لزمه المال.
(٧) المراد من «الحكمين» هو تعلّق المال بذمّة الكفيل في صورة تقديم الجزاء على الشرط، و عدمه في صورة تقديم الشرط على الجزاء. يعني لا دليل للفرق بين الصيغتين إلّا الرواية. و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ٧،