الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١ - بيع الدين بحالّ
و كذا لو اصطلحا (١) على ما في الذمم بعضا ببعض وفاقا (٢) للمصنّف في الدروس.
[بيع الدين بحالّ]
(و يصحّ بيعه (٣) بحالّ) و إن لم يقبض (٤) من المديون (٥) و غيره، حالّا (٦) كان الدين أم مؤجّلا.
و لا يمنع (٧) تعذّر قبضه حال البيع
ب: المحتال، و هو الذي يقبل الحوالة.
ج: المحال عليه، و هو الذي يحيل المحيل المحتال عليه.
(١) من الصلح من باب الافتعال صارت تاؤه المنقوطة طاء مشالة للقاعدة التي ذكروها في الصرف. يعني و كذا يصحّ التقسيم بحيلة شرعيّة اخرى بأن يصالح كلّ من الشريكين على حقّه الثابت في ذمّة أحد المديونين بحقّ صاحبه الثابت في ذمّة المديون الآخر.
(٢) فإنّ المصنّف ; صحّح هذا التقسيم في كتابه (الدروس).
بيع الدين بحالّ
(٣) الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى الدين. يعني يجوز بيع الدين في مقابل الحالّ قبل قبض الدين، مثلا إذا كانت في ذمّة زيد لعمرو عشرة دنانير إلى شهر فيبيعه عمرو زيدا أو غيره في مقابل تسعة دنانير حالّة.
(٤) أي و إن لم يقبض الثمن الحالّ.
(٥) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «بيعه». يعني يجوز بيع الدين في مقابل الحالّ من المديون أو من غيره.
(٦) بأن لا يكون الدين مؤجّلا.
(٧) جواب عن إشكال، و هو أنّ عدم إمكان قبض المثمن- و هو الدين المؤجّل- كيف