الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦ - وجوب العزل و الإيصاء
على قضاء دينه اعين (١) عليه، و أنّه ينقص من معونته (٢) بقدر قصور نيّته» (٣).
[وجوب العزل و الإيصاء]
(و عزله (٤) عند وفاته، و الإيصاء به (٥) لو كان صاحبه (٦) غائبا)،
غيرهما، و ترك كلّ ما يحرم في الإسلام مثل شرب الخمر و أكل الميتة و ارتكاب الزنى و غير ذلك من المحرّمات الإلهيّة.
(١) بصيغة المجهول. يعني أنّ كلّ من عزم على قضاء دينه أعانه اللّه تعالى عليه، و أنّ كلّ من قصّر في نيّته ينقص اللّه تعالى من معونته بمقدار ما قصّر في نيّته.
(٢) الضميران في قوليه «معونته» و «نيّته» يرجعان إلى المقترض.
و لا يخفى أنّه يوجد في بعض النسخ المطبوعة بأيدينا «مؤنته» بدل قوله «معونته».
(٣) الرواية منقولة في كتاب الوسائل قريبة المضمون ممّا نقله الشارح ; هنا، و هي هذه:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحسن بن عليّ بن رباط قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من اللّه حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته، فإن قصرت نيّته عن الأداء قصر عنه عن المعونة بقدر ما قصر من نيّته (الوسائل: ج ١٣ ص ٨٦ ب ٥ من أبواب كتاب الدين و القرض ح ٣).
وجوب العزل و الإيصاء
(٤) بالرفع، عطف على قوله «نيّة القضاء». يعني يجب على المقترض أن يعزل و يخرج المال الذي استقرضه حين موته، و كذا يجب عليه الوصيّة بالمال لو كان صاحب الدين غائبا.
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع إلى المال المأخوذ قرضا.
(٦) أي لو كان صاحب الدين غائبا، فلو كان حاضرا و تمكّن من إيصاله إليه وجب عليه أن يوصله إليه، و لا يكتفي بالعزل و الوصيّة به.