الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٩ - الحوالة بدين لواحد على دين على اثنين
لئلّا يصير المالان (١) في ذمّة الثاني.
و وجه جواز الحوالة عليهما (٢) ظاهر، لوجود المقتضي للصحّة (٣) و انتفاء المانع، إذ ليس (٤) إلّا كونهما (٥) متكافلين، و ذلك (٦) لا يصلح مانعا.
و نبّه (٧) بذلك على خلاف الشيخ ;، حيث منع منه (٨) محتجّا باستلزامها (٩)
(١) و هما المال الذي كان في ذمّة الأوّل في الأصل و المال الذي تعلّق بذمّته بالضمان.
(٢) الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى قول المصنّف ; «اثنين متكافلين». يعني أنّ وجه جواز الحوالة بدين لواحد على دين للمحيل على اثنين كذلك ظاهر، و الوجه الظاهر هو وجود المقتضي و عدم المانع.
(٣) المقتضي للصحّة هو كون المحيل مديونا بالنسبة إلى المحتال و كون الاثنين المحال عليهما أيضا مديونين بالنسبة إلى المحيل.
(٤) اسم «ليس» هو الضمير الراجع إلى المانع.
(٥) الضمير في قوله «كونهما» يرجع إلى اثنين. يعني أنّ ما يتوهّم كونه مانعا عن صحّة الحوالة المذكورة ليس إلّا كون كلّ واحد منهما ضامنا لما هو في ذمّة الآخر، و ليس ذلك صالحا للمنع.
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون الاثنين المديونين متكافلين.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ;، و المشار إليه في قوله «بذلك» هو قول المصنّف «و كذا الحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على اثنين متكافلين».
يعني أنّ المصنّف ; أشار بذلك إلى خلاف الشيخ الطوسيّ ; الذي منع من جواز الحوالة المذكورة.
(٨) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى جواز الحوالة المذكورة.
(٩) الضمير في قوله «باستلزامها» يرجع إلى الحوالة المذكورة.