الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٦ - امتناع الكفيل من التسليم
أيضا، فإن لم يمكن (١) أشهد عدلين بإحضاره (٢) إلى المكفول له و امتناعه من قبضه.
و كذا يبرأ بتسليم المكفول نفسه (٣) تامّا و إن لم يكن من الكفيل على الأقوى، و بتسليم غيره (٤) له كذلك.
[امتناع الكفيل من التسليم]
(و لو امتنع) الكفيل من تسليمه (٥) ألزمه الحاكم به، فإن أبى (٦) (فللمستحقّ) طلب (حبسه (٧)) من الحاكم (حتّى يحضره (٨)) أو يؤدّي ما
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى التسليم إلى الحاكم. يعني فإن لم يمكن التسليم إلى الحاكم لعدمه أو لتعذّر الوصول إليه أشهد الكفيل عدلين.
(٢) الضمير في قوله «بإحضاره» يرجع إلى المكفول. يعني أنّ الكفيل يشهد شاهدين عدلين بإحضار المكفول إلى المكفول له و امتناعه من تسلّمه.
(٣) بأن يسلّم المكفول نفسه إلى المكفول له بلا صدور للتسليم عن الكفيل.
(٤) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الكفيل. فلو سلّم المكفول غير الكفيل إلى المكفول له برئت أيضا ذمّة الكفيل.
امتناع الكفيل من التسليم
(٥) أي من تسليم المكفول. و الضمير في قوله «ألزمه» يرجع إلى الكفيل، و في قوله «به» يرجع إلى التسليم.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الكفيل.
(٧) الضمير في قوله «حبسه» يرجع إلى الكفيل. يعني لو أبى الكفيل عند إلزام الحاكم إيّاه بإحضار المكفول جاز إذا للمكفول له الذي هو صاحب الحقّ أن يطلب من الحاكم حبس الكفيل، فما لم يطلبه لم يجز للحاكم حبسه.
(٨) يعني يحبس الكفيل إلى زمان إحضاره المكفول أو إلى أن يؤدّي الحقّ الذي ثبت