الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٩ - يصحّ ترامي الحوالة و دورها
عملا بالاستصحاب (١).
و لو انعكس (٢) بأن كان موسرا حالتها فتجدّد إعساره فلا خيار، لوجود الشرط (٣).
[يصحّ ترامي الحوالة و دورها]
(و يصحّ ترامي (٤) الحوالة) بأن يحيل المحال عليه المحتال على آخر، ثمّ يحيل الآخر (٥) محتاله على ثالث، و هكذا، و يبرأ المحال عليه في كلّ مرتبة كالأوّل (٦)، (و دورها (٧)) بأن يحيل المحال عليه في بعض المراتب على المحيل الأوّل.
(١) المراد من «الاستصحاب» هو استصحاب خيار الفسخ الحاصل حال العقد بكون المحال عليه معسرا بعد تجدّد اليسار له و بعد الشكّ في بقاء الخيار حينئذ.
(٢) أي انعكس حال المحال عليه بكونه موسرا حين عقد الحوالة، ثمّ تجدّد له الإعسار، فإذا لا خيار للمحتال.
(٣) المراد من «الشرط» هو يسار المحال عليه حين عقد الحوالة.
صحّة ترامي الحوالة و دورها
(٤) المراد من «الترامي» هو إحالة المحال عليه المحتال على شخص آخر بالمال الذي تعلّق بذمّته بالحوالة و هكذا.
(٥) يعني أنّ المحال عليه الثاني يحيل محتاله على محال عليه ثالث، و هكذا الثالث يحيل المحتال على محال عليه رابع.
(٦) يعني كما أنّ المحيل الأوّل يبرأ بالحوالة كذلك المحال عليه الذي يحيل المحتال على محال عليه آخر و هكذا.
(٧) أي و يصحّ دور الحوالة كما إذا أحال المحال عليه الأوّل المحتال على الثاني، ثمّ أحاله الثاني على المحيل الأوّل.