الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٦ - الخامسة لو باع أحدهما بدون الإذن
موقوفا.
(لا (١)) إذا أعتق (المرتهن)، فإنّ العتق يقع باطلا قطعا متى لم يسبق الإذن (٢)، إذ (٣) لا عتق إلّا في ملك.
و لو سبق (٤) و كان العتق عن الراهن أو مطلقا (٥) صحّ.
و لو كان (٦) عن المرتهن صحّ (٧) أيضا، و ينتقل ملكه (٨) إلى المعتق قبل
(١) أي ليس صحّة عتق المرتهن للمملوك المرهون موقوفة على إجازة الراهن، بل يقع عتقه باطلا من رأس.
(٢) أي إذن الراهن.
(٣) هذا دليل لبطلان ما ارتكبه المرتهن، و هو أنّه لا عتق إلّا في ملك و المرتهن ليس مالكا للرهن، فيبطل عتقه.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الإذن. يعني لو سبق الإذن العتق و كان العتق عن الراهن- بمعنى أنّ الراهن أذن المرتهن في أن يعتق المملوك عنه- أو كان بلا نظر إلى المعتق عنه- بأن أعتقه المرتهن للقربة المطلقة- صحّ العتق.
(٥) أي من دون أن يوقعه عن آخر كالراهن.
(٦) اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى العتق. يعني لو اوقع العتق عن المرتهن حكم بصحّة هذا العتق أيضا، لكن هذا متفرّع على انتقال المملوك إلى ملكه قبل إيقاع صيغة العتق، كما قالوا بذلك لو قال المالك: اعتق عبدي عنك، و حكموا في ذلك بحصول الملكيّة للمخاطب قبل إجرائه صيغة العتق، عملا بقول المعصوم ٧: «لا عتق إلّا بعد ملك».
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى العتق.
(٨) الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى الرهن. يعني يحكم بانتقال ملك الرهن إلى المرتهن قبل العتق.