الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٠ - جواز كون الضمان حالّا و مؤجّلا
و كما لا يقدح تجدّده إعساره فكذا تعذّر (١) الاستيفاء منه بوجه آخر (٢).
[جواز كون الضمان حالّا و مؤجّلا]
(و يجوز الضمان حالّا (٣) و مؤجّلا (٤) عن حالّ (٥) و مؤجّل (٦))، سواء (٧) تساوى المؤجّلان (٨) في الأجل أم تفاوتا (٩)،
(١) أي و كذا لا يقدح في صحّة الضمان تعذّر استيفاء الحقّ من الضامن لا من جهة إعساره، بل لمانع آخر.
(٢) كما إذا سافر الضامن أو مات أو أنكر.
جواز كون الضمان حالّا و مؤجّلا
(٣) و هو ما إذا ضمن الضامن أداء دين المضمون عنه بلا تأجيل.
(٤) و هو ما إذا ضمن الضامن أداء الدين بعد مدّة.
(٥) و هو ما إذا كان الدين على ذمّة المديون حالّا.
(٦) و هو ما إذا كان الدين على ذمّة المديون مؤجّلا.
و لا يخفى أنّ في المقام أربع صور:
الاولى: كون الدين حالّا و الضمان مؤجّلا.
الثانية: كون الدين حالّا و الضمان حالّا.
الثالثة: كون الدين مؤجّلا و الضمان حالّا.
الرابعة: كون الدين مؤجّلا و الضمان مؤجّلا.
(٧) هذا الإطلاق ناظر إلى الصورة الأخيرة من الصور الأربع المشار إليها في الهامش السابق.
(٨) المراد من «المؤجّلان» هو الدين و الضمان.
(٩) يعني لا فرق في صحّة الضمان بين تساوي أجلي الدين و الضمان- بأن كان مدّة الدين و الضمان شهرا- و بين عدمه، و هو ما إذا كانت المدّة متفاوتة بأن كان الدين مؤجّلا إلى شهر و كان الضمان موقّتا إلى شهرين.