الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧١ - الاولى إذا شرط الوكالة في الرهن
(و يضعّف (١) بأنّ المشروط في اللازم (٢) يؤثّر جواز (٣) الفسخ لو أخلّ بالشرط، لا وجوب (٤) الشرط)، كما تقدّم (٥) من أنّ المشروط في العقد اللازم يقلبه (٦) جائزا عند المصنّف (٧) و جماعة، فحينئذ (٨) إنّما يفيد
(١) يعني أنّ الاستدلال على لزوم عقد الوكالة من قبل الراهن في المسألة المبحوث عنها يضعّف بأنّ المشروط في العقد اللازم إذا تخلّف عنه أوجب انقلاب العقد اللازم جائزا.
و بعبارة اخرى: ليس أثر الشرط في ضمن عقد لازم حكما تكليفيّا، بل هو حكم وضعيّ يوجب التخلّف عنه صيرورة العقد اللازم جائزا.
ففي المسألة المبحوث عنها إذا تخلّف الراهن عن الشرط تسلّط المرتهن على فسخ عقد الرهن و الحال أنّ ذلك يوجب ضررا على المرتهن، لأنّ المقصود من الرهن هو دفع الضرر عن نفسه باستيفاء دينه من الرهن، و الفسخ بمعنى دفع ضرر قويّ بضرر أقوى!!
(٢) أي في العقد اللازم.
(٣) و هذا أثر وضعيّ للشرط.
(٤) أي لا يوجب حكما تكليفيّا بالعمل بالشرط.
(٥) أي تقدّم في كتاب المتاجر أنّ الشرط في العقد اللازم يوجب صيرورته جائزا، فإذا شرط في عقد البيع اللازم أمرا صار هو جائزا.
(٦) الضمير الملفوظ في قوله «يقلبه» يرجع إلى العقد اللازم.
(٧) فإنّ القول بقلب العقد اللازم جائزا بالشرط هو للمصنّف و جماعة رحمهم اللّه، لكن رأي العلّامة ; هو أنّ الشرط يكون واجب الوفاء مع بقاء العقد لازما.
(٨) أي حين إذ صار عقد اللازم جائزا.