الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨١ - القول في المال المضمون
للأصل (١).
ثمّ إن كان الدين حالّا (٢) رجع مع الأداء مطلقا (٣)، و إن كان (٤) مؤجّلا فلا رجوع عليه (٥) إلّا بعد حلوله (٦) و أدائه مطلقا (٧).
[القول في المال المضمون]
(و المال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه)، و هو (٨) المال الثابت في الذمّة و إن كان متزلزلا (٩).
(١) يعني أنّ الأصل هو عدم اشتراط التساوي في صحّة الضمان.
(٢) يعني إن كان الدين على ذمّة المديون غير مقيّد بالمدّة فالضامن إذا أدّى الدين جاز له الرجوع على المديون مطلقا.
(٣) أي سواء كان الضمان حالّا أم مؤجّلا.
(٤) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الدين. يعني إن كان الدين مؤجّلا و كان أجله شهرين مثلا و أدّاه الضامن قبل حلول الأجل لم يجز له الرجوع على المديون إلّا بعد انقضاء شهرين.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المديون.
(٦) الضميران في قوليه «حلوله» و «أدائه» يرجعان إلى الدين. أي بعد حلول أجل الدين و بعد أدائه.
(٧) أي سواء كان الضمان حالّا أم مؤجّلا.
القول في المال المضمون
(٨) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما جاز». يعني أنّ المال الذي يجوز ضمانه هو ما ثبت في ذمّة المضمون عنه و لو كان متزلزلا، و يجوز أن يؤخذ عليه الرهن.
(٩) كما هو الحال في البيع الخياريّ.