الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٣ - رهن الطير في الهواء
لا منفردة (١).
[رهن الطير في الهواء]
(و لا رهن (٢) الطير في الهواء)، لعدم إمكان قبضه (٣).
و لو لم نشترطه (٤) أمكن الجواز، لإمكان الاستيفاء منه (٥) و لو بالصلح عليه (إلّا (٦) إذا اعتيد عوده) كالحمام الأهليّ فيصحّ، لإمكان قبضه (٧) عادة.
(١) أي لا يجوز رهن الأراضي الخراجيّة من دون تبعيّة الأبنية و الأشجار، كما لا يجوز بيعهما كذلك، لأنّها لجميع المسلمين.
رهن الطير في الهواء
(٢) أي لا يجوز رهن الطير في الهواء.
و المراد منه هو الطير غير المعتاد للعود كالحمام الأهليّ و غيره.
(٣) أي لعدم إمكان قبض الطير في الهواء عادة لا عقلا.
(٤) قوله «لم نشترطه» إشارة إلى القولين المتقدّمين في اشتراط القبض في الرهن و عدمه. يعني لو لم نقل باشتراط القبض في الرهن لم يكن في البيع منع من القول بصحّة رهن الطير في الهواء.
(٥) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الطير في الهواء. يعني كما يجوز الصلح على الطير كذلك يجوز جعله رهنا.
(٦) استثناء من قوله «و لا رهن الطير في الهواء». يعني لو اعتيد رجوع الطير إلى و كره لم يمنع من صحّة رهنه شيء، كما تقدّم.
(٧) أي يمكن قبض الطير في الهواء في العادة، لعوده بالأخير إلى و كره و لو لم يمكن في بعض الأحيان كأن يفرّ و لا يعود إلى مأمنه!