الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٧ - الحوالة بدين لواحد على دين على اثنين
للحاجة (١)، فاعتبر فيها (٢) التجانس (٣) و التساوي.
و جوابه (٤) يظهر ممّا ذكرناه.
[الحوالة بدين لواحد على دين على اثنين]
(و كذا) تصحّ (الحوالة بدين عليه (٥) لواحد على دين للمحيل على اثنين (٦) متكافلين (٧)) أي قد ضمن كلّ منهما ما في ذمّة صاحبه دفعة واحدة (٨)
(١) أي لحاجة الناس إلى المعاوضة كذلك.
(٢) أي في الحوالة.
(٣) بين الحقّين المحال به و المحال عليه.
(٤) يعني أنّ جواب استدلال الشيخ ; يظهر ممّا تقدّم، و هو أنّ الحوالة و إن كانت معاوضة لا تمنع من تغاير الجنسين إذا اشترط رضى المحال عليه.
الحوالة بدين لواحد على دين على اثنين
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المحيل. يعني إذا كان المحيل مديونا لشخص واحد فأحال المحتال المديون على شخصين مديونين للمحيل صحّ.
(٦) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «الحوالة». يعني تصحّ حوالة دين لشخص على دين على مديونين.
(٧) بمعنى كون كلّ منهما ضامنا لما هو في ذمّة الآخر دفعة واحدة.
(٨) بأن يقول كلّ منهما: أنا ضامن لما هو ثابت في ذمّتك دفعة واحدة بأن لا يسبق أحدهما الآخر في هذا القول.
أقول: مثلا إذا كان زيد يطالب عمرا بأربعمائة درهم و كان عمرو أيضا يطالب بكرا بمائتي درهم و خالدا بمائتي درهم، فعمرو المديون يحيل زيدا الدائن على بكر