الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٧ - السادسة الرهن لازم من جهة الراهن
بخلاف ما إذا علم (١).
(و لو شرط (٢) كونه مبيعا عند الأجل بطلا) الرهن و البيع، لأنّ (٣) الرهن لا يوقّت، و البيع (٤) لا يعلّق.
(و لو قبضه (٥)) كذلك (٦) (ضمنه بعد الأجل)، لأنّه حينئذ بيع فاسد، و صحيحه (٧) مضمون، ففاسده كذلك.
(لا قبله (٨))، لأنّه حينئذ رهن فاسد، و صحيحه (٩) غير مضمون، ففاسده
الإعلام بالإبراء أو ردّ الرهن.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن.
(٢) يعني إذا شرط الراهن كون الرهن مبيعا عند حلول أجل الدين بطل البيع، لأنّ من شرائط صحّة عقد البيع كونه منجّزا و الحال أنّه هنا لا يكون منجّزا، بل معلّق، و هكذا يبطل الرهن، لكونه موقّتا، و قد تقدّم أنّ من شرط صحّه الرهن الدوام.
(٣) هذا دليل لبطلان الرهن.
(٤) هذا دليل لبطلان البيع.
(٥) يعني لو أخذ المرتهن الرهن مع الشرط المذكور ضمنه بعد حلول الدين و حكم بضمانه، استنادا إلى أنّ كلّ عقد يضمن بصحيحة يضمن بفاسده.
(٦) قوله «كذلك» إشارة إلى أخذ المرتهن الرهن مع علمه بشرط كونه مبيعا عند الأجل.
(٧) يعني أنّ صحيح عقد البيع يوجب الضمان بالنسبة إلى الثمن و المثمن، ففاسده أيضا كذلك.
(٨) أي لا يضمن المرتهن الرهن قبل حلول أجل الدين، لأنّه مأخوذ بعقد الرهن، و صحيحه لا يوجب الضمان فكذلك فاسده.
(٩) الضميران في قوليه «صحيحه» و «فاسده» يرجعان إلى الرهن.