الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٢ - القول في الأرش
و إلّا (١) فلا اختصاص مطلقا (٢)، و صحيح (٣) النصّ يدفعه.
[القول في الأرش]
(و لو وجدت العين (٤) ناقصة بفعل المفلّس) أخذها إن شاء (٥)، (و ضرب (٦) بالنقص مع الغرماء مع نسبته) أي نسبة النقص (إلى الثمن) بأن
بالحجر قبل موته.
(١) يعني لو لم يكن الميّت محجورا عليه قبل الموت لم يحكم بأولويّة صاحب العين بها مطلقا.
(٢) أي سواء وفت التركة الباقية بديون الغرماء أم لا.
(٣) يعني أنّ النصوص الصحيحة مثل صحيحة أبي ولّاد المذكورة في الهامش ٤ من ص ٥٠ تدفع القول باختصاص الحكم بمن مات محكوما عليه بالحجر، لأنّ النصّ لم يجعل ملاك الحكم و مناطه كون الميّت محجورا عليه قبل الموت، راجع الحديث تعرف كيفيّة إطلاقه و أنّه يدفع ما أفاده هذا القائل.
القول في الأرش
(٤) بالرفع، نائب فاعل لقوله «وجدت». يعني إذا وجد المالك عين ماله بعد الحكم بإفلاس المشتري و تقسيم أمواله بين الغرماء ناقصة بفعل المشتري المفلّس جاز له أخذها ناقصة، و كان بمقدار الأرش شريكا مع سائر الغرماء في تقسيم التركة بالنسبة.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى مالك العين.
(٦) ضرب في الجزور بسهم: إذا أشرك فيها و أخذ منها نصيبا (أقرب الموارد).
و المراد هنا أنّ مالك العين الناقصة يشارك سائر الغرماء بعد أخذها بمقدار النقص بالنسبة، مثلا إذا وجد مالك شاته ناقصة العين مثلا بفعل المفلّس قوّمت الشاة صحيحة و معيبة، فإذا كانت القيمة صحيحة مائة و معيبة خمسين كانت النسبة بينهما النصف، و أخذ المالك بمقدار نصف الثمن الذي اشترى به الشاة، فإن اشترى الشاة