الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٠ - غرماء الميّت سواء في تركته مع القصور
(و مع الوفاء لصاحب العين أخذها (١) في المشهور)، سواء كانت التركة بقدر الدين أم أزيد (٢)، و سواء مات محجورا عليه (٣) أم لا.
و مستند المشهور صحيحة (٤) أبي ولّاد عن الصادق ٧.
(و قال ابن الجنيد: يختصّ بها (٥) و إن لم يكن وفاء) كالمفلّس، و
(١) يعني أنّ صاحب العين يأخذ على القول المشهور العين الموجودة في التركة.
(٢) يعني إذا وفت التركة بالديون الثابتة حكم لصاحب العين بأخذها بلا فرق بين كونها بمقدار الديون و بين كونها أزيد.
(٣) يعني سواء في الحكم المذكور عرض للميّت الإفلاس قبل موته و حكم بحجره حينئذ أم لا.
(٤) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي ولّاد قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله، و أصاب البائع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا خفي (حقّ- خ ل) له؟ قال: فقال: إن كان عليه دين و ترك نحوا ممّا عليه فليأخذه إن اخفي (حقّ- خ ل) له، فإنّ ذلك حلال له، و لو لم يترك نحوا من دينه فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء يأخذ بحصّته، و لا سبيل له على المتاع (الوسائل: ج ١٣ ص ١٤٦ ب ٥ من أبواب كتاب الحجر ح ٣).
قال صاحب الوسائل ;: قال الشيخ: إنّما يجب أن يردّ المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميّت ما يقضى به دين الباقين من غير ذلك، و إلّا فصاحبه اسوة الغرماء يقسم بينهم بالسويّة.
(٥) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى العين. يعني أنّ ابن الجنيد ; قال بأنّ صاحب المتاع يأخذ متاعه و إن لم تف التركة بديون الميّت جميعها، كما كان الحكم كذلك في المفلّس.