الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٢ - الاولى إذا شرط الوكالة في الرهن
إخلال الراهن بالوكالة تسلّط المرتهن على فسخ العقد (١)، و ذلك (٢) لا يتمّ في عقد الرهن، لأنّه (٣) دفع ضرر (٤) بضرر (٥) أقوى.
و إنّما تظهر الفائدة (٦) فيما لو كان الراهن قد شرطها (٧) في عقد لازم كبيع، (فحينئذ لو فسخ) الراهن (الوكالة (٨) فسخ المرتهن البيع المشروط)
(١) المراد من «العقد» هو عقد الرهن.
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو تسلّط المرتهن على فسخ عقد الرهن. يعني أنّ تسلّط المرتهن على فسخ عقد الرهن لا يترتّب عليه فائدة للمرتهن، بل فيه ضرر عليه، فإذا دفع المرتهن هذا الضرر عن نفسه بفسخ عقد الرهن توجّه عليه ضرر أشدّ من الضرر الأوّل، و هو فوات الرهن الذي هو وثيقة لدينه.
(٣) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى فسخ عقد الرهن.
(٤) المراد من هذا الضرر الأوّل هو ضرر زوال الوكالة.
(٥) المراد من هذا الضرر الثاني هو ضرر فسخ عقد الرهن، و هو أقوى من ضرر زوال الوكالة.
(٦) يعني أنّ فائدة شرط الوكالة تظهر في بعض المواضع، و هو ما إذا شرطها الراهن في عقد لازم.
(٧) الضمير الملفوظ في قوله «شرطها» يرجع إلى الوكالة. يعني أنّ فائدة شرط الوكالة تظهر في صورة شرطها في العقد اللازم مثل البيع، فإنّ تخلّف الراهن عن الشرط يوجب تسلّط المرتهن على فسخ البيع.
(٨) مفعول لقوله «فسخ». يعني إذا تخلّف الراهن عن الشرط بتسلّط المرتهن على فسخ البيع.
أقول: فرض المسألة هو ما إذا باع زيد داره من عمرو بثمن معيّن و شرط في ضمن