الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١١ - بطلان الرهن بعد اشتراط القبض
إلّا (١) أبطله.
و يضعّف (٢) بأنّ لزومه (٣) على القول به (٤) مشروط بالقبض، فقبله (٥) جائز مطلقا (٦)، فيبطل (٧) كالهبة قبله.
و لو عرض ذلك (٨) للمرتهن فأولى بعدم البطلان (٩) لو قيل به (١٠) ثمّ (١١).
(١) أي و إن لم يكن في إيفاء الرهن مصلحة أبطله الوليّ.
(٢) أي و يضعّف القول بعدم البطلان بالامور المذكورة الحادثة قبل إقباض الرهن بأنّ لزوم عقد الرهن من جانب الراهن مشروط بالقبض، فقبله جائز من جانبي الراهن و المرتهن، و ما ذكر من الامور العارضة يوجب بطلان العقد الجائز.
(٣) الضمير في قوله «لزومه» يرجع إلى الرهن.
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع إلى اشتراط القبض في اللزوم.
(٥) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى القبض.
(٦) أي من كلا جانبي الراهن و المرتهن. يعني أنّ الرهن من العقود الجائزة من الجانبين، و عروض ما ذكر يوجب بطلانه.
(٧) أي فيبطل الرهن بموت الراهن مثلا قبل القبض كما أنّ الهبة تبطل بموت الواهب قبل قبض المتّهب.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الإغماء و الجنون و الموت. يعني لو عرض ما ذكر للمرتهن فأولى بالقول بعدم البطلان.
(٩) أي بعدم بطلان الرهن.
(١٠) الضمير في قوله «به» يرجع إلى عدم البطلان. يعني لو قيل بعدم بطلان الرهن بعروض ما ذكر للراهن قيل بعدم بطلانه عند عروضه للمرتهن بطريق أولى.
(١١) المشار إليه في قوله «ثمّ» هو عروض ما ذكر للراهن.