الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٥ - أمثلة الحقّ الثابت في الذمّة
و القول الآخر أنّ المشروطة جائزة من قبل المكاتب (١)، فيجوز له (٢) تعجيز نفسه، فلا يصحّ الرهن على مالها (٣)، لانتفاء فائدته (٤)، إذ له (٥) إسقاطه متى شاء.
و هو (٦) على تقدير تسليمه (٧) غير مانع منه (٨) كالرهن على الثمن في
مقابل القول الآخر، و هو أنّ المكاتبة ليست لازمة بالنسبة إلى العبد المكاتب إذا كانت مشروطة.
(١) يعني قال جماعة من الفقهاء منهم الشيخ ; بأنّ المكاتبة ليست لازمة من جانب العبد المكاتب إذا كانت مشروطة.
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المكاتب المشروط. يعني يجوز للعبد المكاتب مشروطا أن يعجّز نفسه بتقليل الأكل و الشرب حتّى لا يقدر على العمل و تحصيل مال الكتابة.
(٣) أي لا يصحّ أخذ الرهن من العبد المكاتب في المكاتبة المشروطة.
(٤) الضمير في قوله «فائدته» يرجع إلى الرهن. يعني إذا كانت الكتابة جائزة من جانب العبد بحيث يجوز له أن يسقطها فلا فائدة في جعل الرهن لمال الكتابة.
(٥) الضمير في قوله «له» يرجع إلى العبد المكاتب، و في قوله «إسقاطه» يرجع إلى مال الكتابة.
(٦) يعني أنّ القول المذكور- و هو كون الكتابة جائزة من قبل العبد المكاتب- غير مسلّم أوّلا، و على تقدير تسليمه غير مانع من صحّة الرهن على مال الكتابة، لأنّ الرهن هكذا يكون مثل الرهن على الثمن في بيع فيه الخيار، كما تقدّم.
(٧) أي على تقدير تسليم كون الكتابة جائزة من قبل العبد المكاتب.
(٨) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الرهن.