الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٧ - الثانية عشر الاختلاف فيما يباع به الرهن
(لو اختلفا (١) فيما يباع به (٢) الرهن)، فأراد المرتهن بيعه (٣) بنقد، و الراهن بغيره (بيع (٤) بالنقد الغالب)، سواء وافق (٥) مراد أحدهما أم خالفهما (٦).
و البائع المرتهن إن كان وكيلا و الغالب (٧) موافق لمراده أو رجع (٨) إلى الحقّ، و إلّا (٩) فالحاكم.
(فإن غلب نقدان (١٠) بيع بمشابه الحقّ)
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن و المرتهن.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة التي يراد منها الثمن.
(٣) الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى الرهن، و في قوله «بغيره» يرجع إلى النقد.
(٤) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الرهن.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى نقد الغالب.
(٦) أي خالف النقد الغالب مراد كليهما.
(٧) قوله «البائع» مبتدأ، و خبره قوله «المرتهن»، و الواو تكون للحاليّة. يعني أنّ المباشر لبيع الرهن هو المرتهن بثلاثة شروط:
أ: إذا كان المرتهن وكيلا في بيع الرهن.
ب: إذا وافق النقد الغالب مراده.
ج: رجوع المرتهن إلى الحقّ.
(٨) و هذا هو الشرط الثالث لمباشرة المرتهن لبيع الرهن بأن يرجع المرتهن عمّا أراده من البيع بثمن غير الغالب إلى ما هو الحقّ عند الشرع، و هو البيع بالنقد الغالب.
(٩) هذا استثناء من الشروط الثلاثة المذكورة. يعني لو لم يكن المرتهن وكيلا في بيع الرهن أو أراد بيعه بغير النقد الغالب و لم يرجع عمّا أراده إلى الحقّ باشر الحاكم بيع الرهن.
(١٠) فإذا كان النقد الغالب الدرهم و الدينار بيع بما يقرب من حقّ المرتهن.