الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٠ - الثامنة ينتقل حقّ الرهانة إلى الوارث بالموت
لأنّه (١) مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن، و لأنّه وثيقة على الدين، فيبقى (٢) ما بقي ما لم يسقطه (٣) المرتهن.
(لا الوكالة (٤) و الوصيّة (٥))، لأنّهما (٦) إذن في التصرّف يقتصر بهما على من (٧) اذن له، فإذا مات (٨) بطل (٩) كنظائره من الأعمال المشروطة بمباشر معيّن (١٠).
(إلّا مع الشرط) بأن يكون (١١)
لو مات انتقل حقّ الرهانة إلى وارثه، لأنّ عقد الرهن لازم من قبل الراهن، فمقتضاه هذا الانتقال، بخلاف العقد الجائز الذي يبطل بموت العاقد.
(١) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الانتقال المفهوم من قوله «ينتقل».
(٢) أي فيبقى الرهن على الرهانة ما دام دين المرتهن باقيا.
(٣) أي ما لم يسقط المرتهن دينه.
(٤) المراد من «الوكالة» هو توكيل الراهن المرتهن في بيع الرهن، فإنّها تبطل بموت المرتهن، و لا تنتقل إلى وارثه.
(٥) كما إذا أوصى الراهن إلى المرتهن، فإنّها تبطل بموت المرتهن.
(٦) يعني أنّ الوكالة و الوصاية إذن في التصرّف، فإذا مات من اذن له التصرّف بطل بفوات موضوعه.
(٧) المراد من «من اذن له التصرّف» في المقام هو المرتهن.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى «من» الموصولة.
(٩) فاعله هو الإذن الصادر من الراهن في المقام.
(١٠) كالأجير المعيّن الخاصّ.
(١١) اسم «أن يكون» هو الضمير العائد إلى حقّ الوكالة و الوصاية. يعني يصحّ أن يشترط الراهن أو المرتهن كون حقّ الوكالة و الوصاية للوارث بعد موت المرتهن.