الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٢ - العاشرة لو اختلفا في الحقّ المرهون به حلف الراهن
(تحالفا (١))، لأنّ إنكار المرتهن هنا يتعلّق بحقّ الراهن (٢) حيث إنّه (٣) يدّعي عدم الوفاء بالشرط الذي هو ركن (٤) من أركان ذلك العقد اللازم، فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن (٥)، لأنّ شرط الرهن من مكمّلاته (٦)، فكلّ (٧) يدّعي ثمنا غير ما يدّعيه الآخر، فإذا تحالفا بطل الرهن (٨)، و فسخ المرتهن العقد المشروط فيه (٩) إن شاء (١٠)، و لم يمكن (١١)
(١) أي تحالف الراهن و المرتهن.
(٢) و المراد من «حقّ الراهن» هو الثمن.
(٣) الضمير في قوله «إنّه» يرجع إلى المرتهن.
(٤) المراد من «الركن» هو الشرط الذي تعهّده الراهن- و هو المشتري- في ضمن العقد، فيكون الشرط من أجزاء الثمن، و هو من أركان العقد اللازم.
(٥) فالثمن إمّا هو الألف بشرط رهن العبد مثلا على ما يدّعيه الراهن، أو الألف بشرط رهن الجارية كما يدّعيه المرتهن.
(٦) الضمير في قوله «مكمّلاته» يرجع إلى الثمن. يعني أنّ الشرط هو من متمّمات الثمن المعيّن في العقد المذكور.
(٧) أي كلّ من الراهن و المرتهن، و التنوين فيه عوض عن المضاف إليه.
(٨) لبطلان رهن كلّ من العبد و الجارية بحلف كلّ من المتنازعين.
(٩) أي العقد الذي شرط فيه الرهن.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى المرتهن.
(١١) يعني أنّ المرتهن يتسلّط على الفسخ إذا لم يمكن استدراك الرهن، و هذا إنّما هو عند مضيّ الأجل المحدود للدين، مثلا إذا جعلا الثمن ألفا إلى مدّة شهر مع ضمّ شرط الرهن له، ثمّ اختلفا في الرهن بعد عشرين يوما فتحالفا و بطل الرهن، فلو توافقا