الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٠ - العاشرة لو اختلفا في الحقّ المرهون به حلف الراهن
و قيل: يحلف الممسك، استنادا إلى رواية ضعيفة (١).
و قيل: الممسك (٢) إن اعترف له (٣) المالك بالدين، و المالك (٤) إن أنكره (٥)، جمعا (٦) بين الأخبار (٧)، و للقرينة (٨).
(١) و الرواية الضعيفة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبّاد بن صهيب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكاه (استودعتكه- خل)، و الآخر يقول: هو رهن، قال: فقال: القول قول الذي يقول هو: إنّه رهن إلّا أن يأتي الذي ادّعى أنّه أودعه بشهود (المصدر السابق: ص ١٣٧ ح ٣).
أقول: وجه ضعفها هو وجود عبّاد بن صهيب في سندها، فإنّ الكشّي ادّعى أنّه عامّيّ المذهب.
(٢) يعني قال بعض بأنّه يحلف الممسك، و هو الذي يكون المال بيده، و القائل بذلك هو ابن حمزة ;.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الممسك. يعني يحلف الممسك في صورة اعتراف المالك له بالدين بأن يعترف المالك بأنّ للممسك دينا على ذمّته.
(٤) يعني قال بحلف المالك في صورة إنكاره الدين المتعلّق بالممسك.
(٥) الضمير الملفوظ في قوله «أنكره» يرجع إلى الدين.
(٦) يعني أنّ وجه القول المذكور هو الجمع بين الأخبار.
(٧) المراد من «الأخبار» هو الرواية المذكورة في الهامش ٦ من الصفحة السابقة الدالّة على حلف المالك، و الرواية المنقولة في الهامش ١ من هذه الصفحة الدالّة على حلف الممسك.
(٨) المراد من «القرينة» هو اعتراف المالك بأنّ للممسك دينا على ذمّته، فإنّه قرينة على كون العين الواقعة في يد الممسك رهنا، فيقدّم قوله في كون ما عنده من المال وثيقة.