الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧ - إذا كان الأبوان رقّا فالولد رقّ
بأنّ الآذن (١) قد أقدم على فوات الولد منه (٢)، فإنّه (٣) قد يتزوّج بمن ليس برقّ، فينعقد الولد حرّا، بخلاف من لم يأذن، فيكون الولد له (٤) خاصّة.
و يشكل الفرق (٥) فيما لو انحصر إذن الآذن في وطء المملوكة، فإنّه (٦) لم يضيّع الولد حينئذ.
و يشكل الحكم (٧) فيما لو اشترك أحدهما (٨) بين اثنين فأذن مولى المختصّ (٩) ...
(١) بصيغة اسم الفاعل. يعني أنّ المولى الذي أذن كأنّه قد أقدم على فوات ولد مملوكه.
(٢) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الآذن.
(٣) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى العبد المأذون. يعني أنّ المولى قد يأذن في تزوّج عبده المتزوّج بحرّة فيكون الولد حرّا.
(٤) أي يكون الولد لمن لم يأذن لمملوكه في التزوّج، لأنّه لم يقدم على فوات ولد مملوكه.
(٥) اللام في قوله «الفرق» للعهد الذكريّ. يعني يشكل الفرق المذكور لو أذن المولى في وطي المملوكة فقط، لا مطلقا.
(٦) أي المولى الآذن لم يضيّع ولد مملوكه في هذه الصورة، فالفرق المذكور بين الآذن و غيره يشكل حينئذ.
(٧) أي الحكم باختصاص الولد بمن لم يأذن من الموليين يشكل في صورتين:
أ: إذا كان أحد المملوكين مختصّا بشخص واحد و الآخر مشتركا بين اثنين و أذن مولى المختصّ و أحد الشريكين دون الشريك الآخر.
ب: إذا تعدّد مولى كلّ من المملوكين، فإنّ الفرضين خارجان عن موضع النصّ و الفتوى.
(٨) ضمير التثنية في قوله «أحدهما» يرجع إلى المملوكين.
(٩) أي مولى العبد الذي يختصّ بواحد من الموالي.