الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨ - يجوز العزل عنها و إن لم يشترط
و لأنّ (١) الغرض الأصليّ منه الاستمتاع دون النسل، بخلاف الدوام، (و) لكن (يلحق به (٢) الولد) على تقدير ولادتها بعد وطئه بحيث يمكن كونه (٣) منه (و إن (٤) عزل)، لأنّها فراش و الولد للفراش (٥)، ...
- فقال: ذلك إلى الرجل، يصرفه حيث شاء (الوسائل: ج ١٤ ص ٤٨٩ ب ٣٤ من أبواب المتعة ح ١).
و الرواية الثانية أيضا في الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن أبي عمير و غيره قال: الماء ماء الرجل، يضعه حيث شاء (المصدر السابق: ب ٣٣ ح ٥).
أقول: إنّ الروايتين الدالّتين على جواز العزل شاملتان لجواز العزل مطلقا، سواء كانت المرأة متعة أو دائميّة، لكنّهما منقولتان في باب المتعة.
قال صاحب الوسائل ;: أقول: و تقدّم في عدّة أحاديث أنّه يشترط عليها أن لا تطلب ولدها و هو عبارة عن العزل، و هذا الشرط مؤكّد لما ثبت شرعا، كأمثاله ممّا ذكر هناك.
(١) هذا دليل ثان لجواز العزل في المتعة، و هو أنّ الغرض الأصليّ من المتعة هو الاستمتاع، لا الاستيلاد، بخلاف الدائم، فإنّ الغرض الأصليّ منه هو طلب النسل و التوليد.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزوج. يعني لو ولدت المرأه بعد عزل الزوج عنها لحق الولد بالزوج.
(٣) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الولد، و في قوله «منه» يرجع إلى الزوج.
و المراد من إمكان كون الولد من الزوج هو الولادة بعد ستّة أشهر من الدخول بها إلى أقصى الحمل و هو أحد عشر أو اثنا عشر شهرا.
(٤) حرف «إن» وصليّة.
(٥) أي الولد يلحق بذي الفراش و هو الزوج.