الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١ - لو أخلّت بشيء من المدّة
و يحتمل ضعيفا السقوط بالنسبة (١) كالاختياريّ، نظرا إلى أنّه في مقابلة الاستمتاع (٢) بقرينة المنع الاختياريّ (٣)، و هو (٤) مشترك بين الاختياريّ و الاضطراريّ.
و ضعفه (٥) ظاهر، و في رواية (٦) عمر بن حنظلة عن الصادق ٧ ما يدلّ على الحكمين (٧)، ...
(١) أي الاحتمال الضعيف هو السقوط عن المهر بنسبة مدّة منع الزوجة للعذر المذكور، كالسقوط في المنع الاختياريّ.
(٢) هذا تعليل سقوط المهر بنسبة ما تخلّ الزوجة بالمدّة، ببيان أنّ المهر إنّما هو في مقابل الاستمتاع، فيسقط عند عدم تمكينها من استمتاع الزوج منها، لعذر كان الامتناع، أو لغير عذر.
(٣) فإنّ سقوط المهر بالنسبة إلى ما أخلّت به الزوجة قرينة على كون المهر في مقابل الاستمتاع.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى كون المهر في مقابل الاستمتاع. يعني يسقط عن المهر بنسبة ما أخلّت به الزوجة عند الاختيار و عند الاضطرار.
(٥) الضمير في قوله «ضعفه» يرجع إلى الاحتمال المذكور.
(٦) الرواية مذكورة في كتاب الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عمر بن حنظلة، قال:
قلت لأبي عبد اللّه ٧: أتزوّج المرأة شهرا بشيء من المسمّى فتأتي بعض الشهر و لا تفي ببعض، قال: يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلّا أيّام حيضها فإنّها لها (الوسائل: ج ١٤ ص ٤٨٢ ب ٢٧ من أبواب المتعة ح ٤).
(٧) المراد من «الحكمين» هو سقوط المهر في المنع الاختياريّ و عدم سقوطه في المنع الاضطراريّ.