الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٥ - يلحق الولد بالزوج الدائم بشروط ثلاثة
يعتمد عليه (١).
(و عدم (٢) تجاوز أقصى الحمل)، و قد اختلف الأصحاب في تحديده (٣) فقيل: تسعة أشهر، و قيل: عشرة، (و غاية ما قيل فيه (٤) عندنا سنة).
و مستند الكلّ مفهوم الروايات (٥)، ...
(١) أي ليس في البين دليل يعتمد عليه في المسألة غير الإجماع.
(٢) عطف على مدخول «باء» الجارّة في قوله «بمضيّ». يعني أنّ الشرط الآخر في الإلحاق بعد الدخول هو أن لا يتجاوز أقصى الحمل.
(٣) أي في تحديد أقصى الحمل.
(٤) يعني أنّ غاية ما قيل في أقصى الحمل عند الفقهاء الإماميّة هي مضيّ سنة، و للعامّة القول بأزيد من ذلك.
(٥) يعني أنّ مستند كلّ من الأقوال الثلاثة المذكورة هو مفهوم الروايات الواردة.
أقول توضيحا لقوله «و مستند الكلّ مفهوم الروايات»:
أمّا القول المشهور- و هو كون أقصى الحمل تسعة أشهر- فوردت فيه رواية ننقلها قريبا.
و أمّا القول بكونه عشرة أشهر- كما عن الشيخ ; في كتابه (المبسوط) و المحقّق و العلّامة (رحمهما اللّه) في أكثر كتبه- فقيل: به رواية و إن أنكرها بعض الفقهاء مثل صاحب الرياض و صاحب الجواهر (رحمهما اللّه).
و أمّا القول بكون أقصى الحمل سنة- كما عن السيّد المرتضى ;- فقيل: به رواية و ادّعى السيّد في كتابه (الانتصار) الإجماع عليه و وافقه على ذلك أبو الصلاح و صاحب المختلف و سننقل الرواية الدالّة عليه أيضا.
الرواية الدالّة على كون أقصى الحمل تسعة أشهر منقولة في كتاب التهذيب:-