الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٠ - إذا فصل عن الرضاع فالامّ أحقّ بالانثى إلى سبع
الرقّ (١) أو الكافر إلى أن يبلغ و إن تزوّجت (٢).
[إذا فصل عن الرضاع فالامّ أحقّ بالانثى إلى سبع]
(فإذا فصل) عن الرضاع (فالامّ أحقّ (٣) بالانثى إلى سبع) سنين.
و قيل: إلى تسع، و قيل: ما لم تتزوّج (٤) الامّ، و قيل: إلى سبع فيهما (٥)، و الأوّل (٦)- مع شهرته- جامع بين الأخبار المطلقة (٧).
(١) قولاه «الرقّ» و «الكافر» صفتان للأب.
(٢) فاعله هو الضمير المؤنّث العائد إلى الامّ. يعني أنّ الامّ الحرّة المسلمة و إن تزوّجت لا يسقط حقّها بالتزويج.
(٣) فإنّ الامّ تستحقّ حضانة الانثى إلى سبع سنين.
(٤) أي و لو بعد مضيّ التسع. يعني أنّ حضانة الامّ للأنثى ثابتة و لو بعد بلوغها التسع ما دامت لم تتزوّج، فتسقط حضانتها بالتزوّج.
من حواشي الكتاب: فيه أنّ هذا الشرط معتبر في القولين الآخرين أيضا فلا وجه لجعله قولا ثالثا إلّا أن يقال: عدم تعيين الغاية يوجب ثبوت الحقّ إلى زمان البلوغ فيرجع إلى القول بالتسع، أو أنّ مراده نقل عبارتهم على ما فيها من الإجمال، أو أنّ هذا الشرط على القولين الآخرين مختصّ بصورة وجود الأب و في هذا القول مطلق، إلى غير ذلك، و كلّ هذه الوجوه لا يخلو عن بعد، فتأمّل (حاشية جمال الدين ;).
(٥) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الذكر و الانثى. يعني قال بعض بتعلّق حقّ حضانة الامّ بالذكر و الانثى إلى سبع سنين.
(٦) و المراد من «الأوّل» هو القول باستحقاق الامّ حضانة الانثى إلى سبع سنين، فإنّ هذا القول مشهور، كما أنّه جامع بين الأخبار المطلقة.
(٧) من جملة الأخبار المطلقة هو ما نقل في كتاب الوسائل:-