الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٣ - السادسة لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه
(هو (١) قريب)، لأنّ تحريم سماع صوتها مشروط بحالة الاختيار، و السماع (٢) هنا من باب الضرورة.
[السادسة: لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه]
(السادسة (٣): لو اعتاضت (٤) عن المهر بدونه (٥) أو أزيد منه) أو بمغايره جنسا (٦) أو وصفا (٧) (ثمّ طلّقها رجع بنصف المسمّى)، لأنّه الواجب بالطلاق، (لا) بنصف (العوض)، لأنّه معاوضة جديدة لا تعلّق له (٨) بها.
- مثل تعليم سائر الواجبات إيّاها.
(١) أي القول بوجوب التعليم من وراء حجاب قريب عند المصنّف ;.
(٢) هذا استدلال من الشارح ; لما قرّبه المصنّف ; بأنّ سماع صوت المرأة الأجنبيّة في المقام من باب الضرورة و هو جائز.
المسألة السادسة
(٣) أي المسألة السادسة من المسائل العشر.
(٤) و هو افتعلت من مادّة «ع و ض». يعني لو استبدلت الزوجة من الصداق شيئا آخر أقلّ منه أو أزيد أو ما يغايره جنسا أو وصفا ثمّ طلّقها الزوج رجع عليها بنصف ما سمّي في العقد، لا بنصف ما استبدلته.
(٥) أي بالأقلّ منه.
(٦) كما إذا استبدلت من الذهب الفضّة.
(٧) كما إذا استبدلت من المسكوكة غيرها.
(٨) أي لا علاقة للمهر بهذه المعاوضة الجديدة.
***