الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧ - لا توارث بينهما إلّا مع شرطه
لا تقاوم (١) هذه (٢).
أحدها: التوارث مطلقا (٣).
و ثانيها (٤): عدمه مطلقا.
و ثالثها (٥): ثبوته مع عدم شرط عدمه.
و الأظهر (٦) مختار المصنّف. ثمّ إن شرطاه (٧) لهما فعلى ما شرطاه، أو لأحدهما (٨) خاصّة احتمل كونه كذلك، ...
- الآية ١٢: وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ... إلخ. فإنّ لفظ «أزواجكم» المذكور في الآية يعمّ الدائم و المنقطع.
(١) فاعله الضمير العائد إلى الأخبار و الإطلاق المستندة إليها أقوال اخرى في مسألة المتعة.
(٢) أي من الأدلّة التي ذكرها الشارح ; في المسألة المبحوث عنها من عدم التوارث بينهما إلّا بالشرط في العقد الصحيحة المنقولة فيما تقدّم في الصفحة ٣٦.
(٣) أي أحد الأقوال في مسألة المتعة التوارث بين الزوج و الزوجة، سواء اشترطا التوارث في العقد أم لا.
(٤) أي الثاني من الأقوال في مسألة المتعة عدم التوارث بينهما، سواء شرطاه في العقد أم لا.
(٥) أي الثالث من الأقوال ثبوت التوارث في صورة عدم شرطهما عدم التوارث.
(٦) أي الأظهر بحسب الأدلّة ما اختاره المصنّف ;، و هو عدم التوارث في المتعة إلّا مع الاشتراط في العقد.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى الزوج و الزوجة في المتعة، و ضمير المفعول في قوله «شرطاه» يرجع إلى الإرث.
(٨) يعني لو شرطا الإرث لأحد من الزوج و الزوجة فقط احتمل كونه كما شرطاه.