الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٧ - لو بيع الزوجان معا على واحد تخيّر
من هبة (١) أو صلح أو صداق و غيره.
و لو اختلف الموليان في الفسخ (٢) و الالتزام قدّم الفاسخ كغيره (٣) من الخيار المشترك.
[لو بيع الزوجان معا على واحد تخيّر]
(و لو بيع الزوجان معا على واحد (٤) تخيّر)، لقيام المقتضي (٥).
(و لو بيع كلّ منهما (٦) على واحد تخيّرا)، لما ذكر، و كذا لو باعهما المالك من اثنين على جهة الاشتراك (٧).
(١) حرف «من» لبيان سبب الملك و الانتقال و منه الهبة. فإذا وهب المولى مملوكه لأحد يجوز للموهوب له فسخ العقد الواقع عليه قبل الهبة و كذلك إذا كان سبب الملك هو الصلح أو الصداق و غيرهما من أسباب الملك.
(٢) كما إذا تزوّج عبد زيد بأمة عمرو ثمّ باعهما الموليان من شخص ثالث فأراد مولى أحدهما فسخ العقد الواقع قبل البيع و أراد الآخر الإمضاء فحينئذ يقدّم الفاسخ منهما.
(٣) الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى الخيار المذكور. يعني كما يقدّم الفاسخ في غير هذا الخيار من الخيارات المشتركة.
(٤) كما إذا اشترى أحد العبد و الأمة اللذين تزوّجا فيجوز له أن يفسخ العقد الواقع عليهما قبل الشراء.
(٥) المراد من «المقتضي» هو انتقال الملك إلى المشتري.
(٦) كما إذا بيع العبد من شخص و الأمة من شخص آخر فإذا يجوز لهما فسخ العقد الواقع قبل شرائهما، لوجود المقتضي المتقدّم.
(٧) كما إذا باع المولى الزوج و الزوجة كليهما من شخصين بنحو الاشتراك- بأن كان كلّ واحد من المشتريين شريكا في كلا الزوجين- فإذا يجوز لكلّ واحد منهما فسخ العقد الواقع قبل البيع.