الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٤ - لو فوّضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صحّ
[لو فوّضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صحّ]
(و لو فوّضا (١)) في العقد (تقدير المهر إلى أحدهما (٢) صحّ) و هو (٣) المعبّر عنه بتفويض المهر، بأن تقول (٤): زوّجتك نفسي على أن تفرض من المهر ما شئت (٥) أو ما شئت.
و في جواز تفويضه (٦) إلى غيرهما أو إليهما معا و جهان، من (٧) عدم النصّ، و من (٨) أنّه (٩) كالنائب عنهما، و الوقوف (١٠) مع النصّ (١١) طريق
- و المراد به هو التفويض.
(١) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الزوجين.
(٢) بأن فوّضا تعيين المهر إلى الزوج أو الزوجة.
(٣) يعني أنّ العقد كذلك يعبّر عنه بتفويض المهر.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة.
(٥) المخاطب بهذه اللفظة هو الزوج.
(٦) يعني في جواز تفويض تقدير المهر إلى غير الزوجين- بأن يفوّضا تعيين المهر إلى والد أحدهما مثلا أو إلى كليهما- و جهان.
(٧) هذا دليل عدم جواز التفويض إلى الغير أو إلى كليهما و هو عدم النصّ المستند إليه.
(٨) هذا دليل جواز التفويض المذكور.
(٩) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الغير. يعني أنّ الغير مثل النائب عنهما، فكما يجوز تفويضه إلى أحدهما كذلك يجوز التفويض إلى الغير، لكونه مثل النائب.
(١٠) هذا مبتدأ، خبره قوله «طريق اليقين». يعني نحن نقف في حكم تفويض المهر إلى الغير أو إلى كليهما على مورد النصّ و لا نذهب إلى جواز غيره، وقوفا فيما خالف النصّ على موضع اليقين.
(١١) من النصوص الدالّة على جواز تفويض المهر إلى أحد الزوجين هي الروايات-